أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ٢٢ - أسباب حرمة النكاح في الإسلام
الى مجموع الأمرين: الزوجيّة القائمة بين ذلك الزوج و زوجته، و بنوة تلك الزوجة لتلك المرأة نسبا أو رضاعا، و هكذا بنت الزوجة المدخول بها، و زوجة الأب، و زوجة الابن، و أخت الزوجة، فان الكلام في ما يعم التحريم الموقت. كما تقدم. و قد اصطلح الفقهاء على هذا القسم من أسباب التحريم بالمصاهرة.
و قد تعرّض القرآن الكريم للأقسام الأربعة، فذكر العناوين النسبيّة السبعة أولا في الآية ٢٣ من سورة النساء، و هي الأم و البنت و الأخت- و هذه الثلاثة متقومة بنسب واحد- و العمة و الخالة و بنت الأخ و بنت الأخت- و هذه الأربعة تتقوم بنسبين.
ثم أخذ في ذكر القسم الثّاني، فذكر نوعين منه، و هما الأم الرضاعيّة و الأخت الرضاعيّة، و ثبت الباقي بالسنة.
ثم ذكر أربعة أصناف من القسم الرابع، و هي: (١) أمهات النساء.
(٢) و الربائب من النساء المدخول بهن. (٣) و حلائل الأبناء (٤) و الجمع بين الأختين.
و ذكر الصنف الخامس، و هي زوجات الآباء قبل هذه الآية [١].
و ذكر من القسم الثّالث صنفا واحدا، و هي المطلقة ثلاثا [٢] [١] و قد تقدم ان الكلام في ما يعم التحريم الموقت.
[١] لا بأس بذكر رواية تضمنت لذكر فهرس جميع الفروج المحرّمة في الشريعة
[١] سورة النساء الآية: ٢٢
[٢] سورة البقرة الآية: ٢٢٨ و ٢٢٩ و ٢٣٠.