أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ١٠٨ - موثقة هارون بن مسلم
و نحو ذلك عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يحرم من الرضاع. الى آخر ما تقدم [١].
و بهذا الاسناد يكون عدد الروايات الدالّة على اعتبار العشر في نشر التحريم بالمفهوم ثلاثا.
و تقريب الاستدلال بهما هو ان مفهوم الشّرط فيهما دال على ثبوت البأس في العشر إذا كن متواليات.
و يظهر من كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) انّهما معارضتان بروايات معتبرة بين صحيحة و موثقة دالّة على عدم الاعتبار بالعشر و هي:
صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللّحم و شد العظم قلت: فتحرم عشر رضعات قال: لا، لانّه لا تنبت اللحم و لا تشد العظم عشر رضعات» [٢].
و موثقة ابن زرارة بعلي بن الحسن بن فضال عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا» [٣].
و موثقة أخرى رواها الشّيخ عن ابن فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم» [٤].
و هذه الروايات صريحة في نفي نشر الحرمة بالعشر، و علل في بعضها
[١] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٨٠ الباب ٢ مما يحرم بالرضاع ح ١٩، ط المؤسسة.
[٢] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٧٤ الباب ٢ مما يحرم بالرضاع ح ٢، ط المؤسسة.
[٣] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٧٤ الباب ٢ مما يحرم بالرضاع ح ٣ و ٤، ط المؤسسة.
[٤] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٧٤ الباب ٢ مما يحرم بالرضاع ح ٣ و ٤، ط المؤسسة.