آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٦٩ - كفاره مخصوص صورت عمد است
عليه إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان و يستثني موارد: ١- ما إذا نسي الطواف في الحج أو العمرة و واقع اهله؛ ٢- ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحل باعتقاد الفراغ؛ ٣- من أمرّ على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرات؛ ٤- ما إذا ادّهن. [١]
السيد الشبيري: تمام كفارات تنها در صورت عمد لازم مىشود مگر در كفاره صيد. [٢]
*** الشيخ البهجت: هر عملى كه از محرم از روى جهل و نسيان سر بزند كفاره ندارد مگر چند مورد. [٣]
الشيخ التبريزي (قدس سره): و لا تجب عليه الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان.
الشيخ الصافي: بر ناسى و جاهل در غير صيد كفاره واجب نيست. [٤]
(عبارة السيد الگلپايگاني (قدس سره)).
الشيخ الفاضل: هريك از امورى كه موجب كفاره است اگر با جهل به مسأله يا نسيان واقع شود كفاره ندارد. [٥]
الشيخ المكارم: نفس عبارة الإمام (قدس سره): (و حاشيه ندارد) [٦]
الشيخ النوري: در غير صيد ارتكاب از روى علم و عمد كفاره دارد. [٧]
الشيخ الوحيد: و لا تجب الكفارة اذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان. [٨]
[١] ص ١١٢ مع التلخيص.
[٢] ص ٩٢
[٣] ص ٨٥
[٤] اخير ص ١٧٢
[٥] محشى ١٣٤
[٦] ص ١٣٩ محشى
[٧] ص ٣٨٥
[٨] ص ٩٢