آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٩ - نذر احرام قبل از ميقات براى نائب
السيد الخوئي (قدس سره): يجوز الإحرام لساكن جدّة للمفردة و التمتع إذا يبقى فيها مدة يصدق انّ منزله فيها.
و وافقه الشيخ التبريزي (قدس سره) ثمّ قال: إذا شك في صدق العنوان لا بد أن يذهب إلى أحد المواقيت. [١]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): نذر احرام قبل از ميقات براى نائب هم جايز است. [٢]
السيد السيستاني: في سؤال ١٠١ في الملحق: و هل يشرع النذر في المواقيت المعلومة سواء كان النذر قبل الوصول إليها أم بعده؟ ج: ... كما يصحّ الإحرام بالنذر قبل الوصول إلى المواقيت المعلومة و كذا نذر الإحرام في المواقيت نفسها. [٣]
السيد الشبيري: بر كسى كه از ميقات يا نزديك ميقات عبور مىكند لازم است از ميقات محرم شود و نمىتواند به نذر قبل از ميقات محرم شود. [٤]
*** الشيخ البهجت: نذر احرام قبل از ميقات جايز است، هرچند نائب باشد. [٥]
الشيخ الصافي: با نظر آقاى گلپايگانى (قدس سره) موافق است.
الشيخ الفاضل: با نظر مرحوم امام (قدس سره) موافق است.
الشيخ المكارم: اگر نذر كند كه از محلى پيش از ميقات احرام ببندد جائز است و بايد از همانجا محرم شود. [٦]
الشيخ النوري: با نظر مرحوم امام (قدس سره) موافق است.
الشيخ الوحيد: يصحّ أن ينذر الإحرام قبل الميقات من مكان معيّن و لا يلزمه التجديد في الميقات و لا المرور عليه و لا فرق في ذلك بين الحج الواجب و المندوب و العمرة المفردة؛ نعم إحرام الحجّ و عمرة التمتع لا بد أن يكون في أشهر الحجّ. [٧]
[١] الصراط، ج ٢، ص ٢١٨
[٢] ص ٨٩ احكام.
[٣] ص ٥٥
[٤] م ١١٥
[٥] مسائل جديد، ص ٧
[٦] مناسك محشى، ص ١٠٠
[٧] ص ٧٢