آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٥ - علم النائب باستطاعته في الميقات
الشيخ الوحيد: لا تجب على الأجير لكن الإتيان بها أحوط. [١]
فوت الحاج في الحرم
السيد السيستاني: في فرض المسألة قال (دام ظلّه): يجب الاستيذان من ورثته و لا تكفي إجازة الحاكم الشرعي، و النّص الدال على انّه يجعل نفقته و زاده و راحلته في الحجّ عنه لا يدلّ على جعل الولاية في ذلك لغير ورثته. [٢]
*** الشيخ التبريزي (قدس سره): س: إذا مرض الحاج و مات يوم العيد و لم يدرك الوقوفين أو مات قبل يوم عرفة في حال إحرام الحجّ أو قبله فهل يجب عليه الحج لو كان مستقراً عليه في السنوات السابقة؟ ج: يسقط عنه الحجّ. [٣]
و في ص ٢٩: س: جاء شخص إلى المدينة المنورة قاصداً أداء حجّة الإسلام فمات قبل مباشرة الأعمال، هل يجوز للمرافقين له أن يستنيبوا له من يحج عنه من أمواله التي تركها بلا حاجة إلى الاستيذان عن الحاكم الشرعي أو ورثة الميت؟ ج:
إذا استقرّ عليه الحجّ للمرافقين أن يستنيبوا من أمواله من يحج عنه بلا حاجة إلى الاستيذان من الورثة أو من الحاكم الشرعي.
الشيخ الفاضل: يجب الاستيذان من ورثته و لا تكفي إجازة الحاكم الشرعي. [٤]
علم النائب باستطاعته في الميقات
السيد السيستاني: الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمّة بحجّ واجب عليه في عام النيابة إن تنجز عليه و لا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب أو
[١] ص ٥٤
[٢] الملحق الأول، ص ٢٧
[٣] الصراط، ج ٤، ص ٣٠
[٤] جامع المسائل، ص ٢٥