آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٤٦ - تقصير به جاى حلق
منه أيضاً: اذا تعذر على الحاج الذبح يوم العيد يجوز له الحلق أو التقصير و لكن لا يخرج عن الإحرام إلّا بعد الذبح على الأحوط. [١]
و في ص ١٩١ فإن تمكن من التأخير و الذبح في منى حلق أو قصر و أحل بذلك.
الشيخ الصافي: متعرض مسأله نشده در مناسك.
الشيخ الوحيد: متعرض حلق در شب نشده. [٢]
الشيخ الفاضل: س: لو لم يذبح يوم العاشر و لا يسع الوقت للذبح؟ ج: يحلق أو يقصر يوم العيد و لا يؤخر. [٣]
الشيخ المكارم: در مناسك خود متعرض حلق در شب نشده.
تقصير به جاى حلق
الإمام الخميني (قدس سره): اگر جاهل به مسأله بوده كفاره ندارد و در فرض علم احوط است و در فرض مسأله بنا بر احتياط بايد حلق را انجام دهد و چنانچه اعمال مكه را بجاآورده اعاده كند. [٤]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): اگر جاهل به مسأله بوده كفاره ندارد و در فرض علم پرداخت كفاره احوط است. و در فرض مسأله بنا بر احتياط بايد حلق را انجام دهد و چنانچه اعمال مكه را بجاآورده اعاده كند. [٥]
السيد السيستاني: س: الحاج الذي يتعين عليه الحلق حسب فتوى مقلّده إذا قصر عالماً بالحكم أو جاهلًا به فما تكليفه؟
ج: إذا كان تقصيره عن عمد فهو آثم بذلك و لا يتحلل عن احرامه بذلك
[١] ص ١٤٦
[٢] ص ١٧١
[٣] الحول ص ١٣٧ ملخصاً.
[٤] متفرقه ١١
[٥] ص ٣٣٨