آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٨٨ - ميقات حج تمتع مكه معظمه
الشيخ التبريزي (قدس سره): إذا كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة. [١]
الشيخ الصافي: موافق السيد الگلپايگاني است و حاشيه ندارد.
الشيخ الفاضل: إن استطاع في مكة بعد إقامته فيها فينقلب فرضه إلى فرض المكي بعد الدخول في السنة الثالثة بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة. [٢]
الشيخ المكارم: كسى كه خارج از مسافت مزبور باشد هرگاه در مكه بيش از دو سال اقامت كند وظيفه او وظيفه اهل مكه است مطلقا. [٣]
الشيخ الوحيد: وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة سواء كانت إقامته بقصد المجاورة أو التوطن. [٤]
مؤلّف: مقتضى الاحتياط في التبدّل ما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة.
ميقات حج تمتع مكه معظمه
الإمام الخميني (قدس سره)- السيد الگلپايگاني (قدس سره): احرام از مكه فعلى كافى است.
السيد الخوئي (قدس سره): لا بد من الإحرام في الموضع المتيقن أنه مكة. [٥] (در جواب استفتاء كتبى: بايد از مكه قديم باشد)
منه أيضاً: س: هل ان الأحكام الخاصة بمكة تخصّ مكة القديمة أم تشمل الجديدة؟
ج: الأحكام التي موضوعها مسمى مكة فنعم. [٦]
السيد السيستاني: المحلات المستحدثة اذا عدت جزءاً من المدينة المقدسة
[١] ص ٦٧
[٢] ص ٦٣
[٣] ص ٢٦
[٤] (ص ٦٠) ١٤٢
[٥] طبع ١١ ص ٢٩٠
[٦] الصراط ج ٣- ٤٦٦