آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٨١ - المقيمون في جدة
خود باشد يا براى ديگرى. [١]
*** الشيخ البهجت: اظهر عدم اعتبار فصل است. [٢]
الشيخ التبريزي (قدس سره): نفس العبارة. [٣]
الشيخ الصافي: قبل از انقضاء ماه دومى را به قصد رجا بجاآورد [٤] و در فرع ٩٠١ فرموده: در صورت تعدد فاصله معتبر نيست.
الشيخ الفاضل: اگر به نيابت از ديگرى باشد رعايت فاصله لازم نيست. [٥]
الشيخ المكارم: ميزان اين است كه در هريك از ماههاى قمرى مىتوان يك عمره مفرده انجام داد. [٦]
الشيخ النوري: مىتواند هرروز عمره بجاآورد. [٧]
الشيخ الوحيد: نفس عبارة السيد الخوئى الا قوله دام ظله (في شهر واحد على الأحوط) [٨]
مؤلّف: مقتضى الاحتياط أن يأتي بالثانية بقصد الرجاء.
المقيمون في جدة
السيد الخوئي (قدس سره): لا بد أن يبقى فيها مدة يصدق أن منزله فيها. [٩]
السيد السيستاني: س: المقيمون في جدة من أين يحرمون للحج أو العمرة؟
ج: يجوز لهم الإحرام من جدة نفسها. [١٠]
و في الملحق الثاني ص ٦٠: يمكنه الإحرام من جدّة بلا حاجة إلى النذر و لا
[١] ورقه ص ١١
[٢] ص ٨٩
[٣] ص ٦٢ م ١٣٧
[٤] ورقه ص ١٠
[٥] محشى ص ٨٤
[٦] محشى ص ٨٧
[٧] مناسك.
[٨] مسأله ١٣٤
[٩] الملحق ص ٢٦٥ م ٦٥
[١٠] الملحق الثانى ص ٦٩