آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٧٩ - أحكام العمرة المفردة
بحث شفاهى، تقويت مىكردند سى روز را.
أحكام العمرة المفردة
السيد السيستاني: س: من كان في مكة المكرمة و أراد الإتيان بالعمرة المفردة هل يجوز له أن يذهب إلى جدة و يحرم منها بالنذر؟
ج: يجوز و لكن لا يجب بل يمكنه الإحرام من التنعيم و نحوه. [١]
و في ص ٦٣: س: الإحرام للعمرة المفردة لمن في مكة من أدنى الحل هل يجب أن يتم من التنعيم أو الحديبية أو الجعرانة؟
ج: لا خصوصية للمواضع الثلاثة بل يكفي الإحرام من حدود الحرم المكي من أي نقطة كانت. [٢]
و في ص ٦٤: س: من أتى بعمرة مفردة في ذي الحجة ثمّ خرج من مكة و عاد إليها و بدا له أن يأتي بحج الإفراد ندباً فهل يحرم من مكة؟
ج: يجوز و إن كان الأولى أن يخرج إلى بعض المواقيت و يحرم منها. [٣]
و في الملحق الثالث ص ٤٠: س: المتواجد في مكة المكرمة إذا أراد الإتيان بحج الإفراد فمن أين يحرم له؟
ج: يجوز الإتيان من مكة نفسها. [٤]
س: من أدى العمرة المفردة في شهر ذي القعدة و خرج من مكة و أراد الدخول إليها في شهر ذي الحجة فهو ملزم بالإحرام للدخول فيها فإن أراد الإحرام لعمرة مفردة أخرى فمن أين يحرم من مكة أم من أدنى الحل أم من أحد المواقيت؟
ج: إذا كان في الحرم فليحرم من الجعرانة أو الحديبية و نحوهما دون التنعيم لأنه يقع في الوقت الحاضر في مكة المكرمة و إن كان في خارج الحرم، فيما دون
[١] ملحق ٢ ص ٤١
[٢] فرع ١١٧
[٣] فرع ١١٩
[٤] الملحق الثالث ص ٧٠ مسألة ١٣٤