آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٧٨ - المراد الشهر الهلالى
الخروج في أثناء عمرة التمتع
السيد الخوئي (قدس سره): لا يجوز الخروج من مكة لِمن دخل مكة لعمرة التمتع قبل أن يقضي عمرته. [١]
احرام از جدّه
السيد الخوئي (قدس سره): يجوز لأهل جدة، الإحرام من جدة و لا يجوز لغيرهم. [٢]
المراد الشهر الهلالى
السيد الخوئي (قدس سره): يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً و الأولى الإتيان بها في كل شهر- و الأظهر جواز الإتيان بعمرة في شهر و إن كان في آخره و بعمرة أخرى في شهر و إن كان في أوله.
س: هل الاعتبار بنفس الشهر أو بالعدد؟
ج: الاعتبار ليس بالعدد بل بنفس الشهر الذي أتم عمرته فيه و لو كان يوم الثلاثين منه و قد خرج في نفس اليوم فأراد أن يدخلها في اليوم الأول من الشهر الثاني وجب أن يحرم لدخوله فيها. [٣]
السيد الشبيري: مراد از ماه ديگر ماه قمرى است نه گذشتن سى روز ... [٤] و در
[١] المصدر ص ٢٠٤ و وافقه التبريزي.
[٢] ص ٢٠٤
[٣] الصراط ج ٢ ص ٢١٢ و في منية السائل ص ٩٦
[٤] ص ٨٣