آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٥٣ - سعى با عرابه و چرخ
دهد. [١]
الشيخ المكارم: دليلى بر عدم صحت نداريم. [٢]
الشيخ الوحيد: صحيح نيست. وقوف بعرفات مورد نص است- علاوه، وقوف كه عبارت از بودن است غير از امر به سعى و حركت است با التفات.
سعى با عرابه و چرخ
الإمام الخميني (قدس سره): جايز است سواره و بر روى عمل چه در حال اختيار و چه با عذر، لكن راه رفتن افضل است.
السيد الشبيري: در حال اختيار بنا بر احتياط واجب بايد خودش چرخ را راه ببرد و اگر ديگرى او را سعى دهد صحيح نيست بنا بر احتياط واجب. [٣]
السيد السيستاني: جايز است سوار بر حيوان يا غير آن انجام دهد. [٤]
و في الملحق ص ١١٥ ملخصاً: س: هل يجوز السعي راكباً في حال الاختيار إذا كان المتولّي للتحريك شخص آخر و إنما هو يجلس فقط؟ ج: لا يجوز هذا في حال الاختيار فانّه من السعي به لا السعي بنفسه.
*** الشيخ البهجت: نظير عبارت الشيخ الوحيد. [٥]
الشيخ التبريزي (قدس سره): لازم نيست در سعى پياده باشد و سعى سواره بر حيوان يا چرخهاى متداول جايز است. [٦]
منه أيضاً: نعم يجوز إذا جلس باختياره [٧] و در فرع ٩٧٣ فرموده: فالسعي فيها محل إشكال و كذلك الطواف. [٨]
الشيخ الفاضل: في السؤال ٢٠٦: هل يجوز السعي في العربات الموجودة في
[١] ٦٩٤
[٢] شفاهى.
[٣] ص ١٤١
[٤] ص ٢٥٢
[٥] ص ١٣٦ و ١٣٨
[٦] ص ١٩٤
[٧] فرع ٣١٢
[٨] و فرع ٩٧٥ و ٩٨١