آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٢٩ - قطع طواف براى درك جماعت
حمل هم ممكن نبود براى او نائب بگيرند و در فرع ديگر در عجز بعض، نائب براى كل طواف بگيرد. [١]
الشيخ المكارم: در مناسك متعرض نيابت در فرع مزبور نشده.
الشيخ الوحيد: إذ التجأ الطائف إلى قطع طوافه لمرض كصداع أو وجع في البطن فإن كان ذلك قبل إكمال الشوط الرابع لزمته الإعادة و إن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي و يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من الإتمام و التمام. [٢]
أقول: ظاهر اين است كه براى كل طواف نائب بگيرند يا لا اقل مطلق است.
قطع طواف براى درك جماعت
الإمام الخميني (قدس سره): جائز است قطع و از هرجا قطع كرد از همانجا اتمام كند و احوط اتمام و اعاده است و سزاوار نيست اين احتياط ترك شود.
السيد الخوئي (قدس سره): قطع جائز است و بعد از نماز از هركجا قطع نمود شروع و اتمام نمايد. [٣]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): جائز است قطع بلكه مستحب است و از هركجا قطع كرد بعد از نماز تمام كند. و احوط آنكه اگر قبل از چهار باشد اتمام و اعاده نمايد. [٤]
و في المجمع ٤٨٠: اگر قبل از اكمال چهار استيناف كند طواف و عمره او صحيح است لكن بايد طواف ناقص را خودش يا نائب او تكميل كند.
السيد السيستاني: إذا قطع الطواف لدرك الصلاة الجماعة أتمه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع مطلقاً و إن كان الأحوط إعادته بعد الإتمام أيضاً إذا كان القطع قبل تمام الشوط الرابع. [٥]
[١] ص ٢٠٥ محشى
[٢] ص ١٢٩
[٣] كتبى و منية المسائل ص ٨٩، صراط النجاة، ج ٢، ص ٢٣٢.
[٤] احكام عمره.
[٥] ص ١٦٠