الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٨٨
قد ألزم أن يصلي إلى جهة ما ، وإذا كان الحكم الشرعي ثابتا في الجملة ولم
يكتف (١) المكلف في إمكان الفعل بالجملة ، وجب أن يجتهد حتى يمكنه الفعل
الواجب عليه في الجملة ، فالاجتهاد (٢) منه ليس يتوصل به إلى إثبات الحكم
الشرعي ، وإنما يصل به (٣) إلى تمييز (٤) الحكم المجمل الذي ورد به
النص وتفصيله .وعروض ذلك أنه يرد النص في الارز أن (٥) فيه ضربا من ضروب
الربا ، ويكون هناك طريق (٦) إلى الاجتهاد في إثباته ، فيتوصل المكلف إلى
تمييز (٤) ذلك الربا وتفصيله لاجل النص المجمل ، وهذا مما لم يثبت لهم .
على أنه يقال للمتعلق بهذه الطريقة : أليس إنما (٧) اجتهدت عند
الغيبة في القبلة لما ثبت بالنص حكم (٨) لا سبيل لك (٩) إلى معرفته
إلا بالاجتهاد ؟ فإذا اعترف بذلك ، قيل له : فثبت في الفرع أنه لا بد فيه
من حكم لا يمكن معرفته إلا بالاجتهاد (١٠) حتى يتساوى
١- الف : يكتفى ، ج : يلتفت .
٢- ب : والاجتهاد .
٣- ج : - به .
٤- الف وج : تميز .
٥- ب : الادان ، بجاى الارزان .
٦- ج : طريقا .
٧- الف : ما .
٨- الف : حكمه .
٩- ب : - لك .
١٠- ج : بعلاوه و .