الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٢٧
والاقرارات ، ويلزمون جواز مثل ذلك في سائر الاصول .
فأما القرآن ؛ فإثباته وهو معجز دال على صدق الرسالة بخبر الواحد
لا يجوز ، لان (١) الثقة بنبوته وصدقه لا تحصل (٢) إلا مع الثقة
بمعجزته ، ولو فرضنا أن نبوته (٣)- صلى الله عليه وآله - (٤) - تثبت ( ٥
) بغير القرآن من المعجزات ؛ لجاز إثبات القرآن بخبر الواحد .
فأما إثبات النبوات بخبر الواحد ؛ فإنه غير جائز ، لان ذلك ينتقض
بخبر (٦) الواحد . ولانه لا طريق إلى وجوب العمل بقول النبي - صلى الله
عليه وآله - إلا العلم المعجز (٧) الدال على الصدق(٠) وحصول الثقة .
وأما (٨) تفريقهم بين قبول الشهادة (٩) وقبول خبر الواحد ، فليس
بصحيح ، لانا نقبل الشهادة (١٠) في الحدود (١١) ، وهي مختصة بمصالح
الدين ، وخارجه عما يجوز فيه الصلح والتراضي (١٢) . وكذلك يقبل قول
المفتي فيما يختص بمصالح الدين (١٣) .
١- ب : - لان ، بعلاوه و .
٢- الف وب : يحصل .
٣- الف : معجزته ، ب : اثبوته .
٤- ب وج : ع .
٥- ب - : ثبتت .
٦- ب وج : ينقض خبر .
٧- الف وج : بالمعجز .
٨- الف وب : فاما .
٩- ب وج : الشهادات .
١٠- ب : الشهادات .
١١- الف : - في الحدود .
١٢- ج : التراخي .
١٣- ب : - وخارجة ، تا اينجا .