الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٠٥
يكون واقعا على جميع الامة ، أو على المؤمنين منهم ، أو على العلماء فيما يراعي فيه إجماعهم (١) ، وعلى كل الاقسام لابد من (٢) أن يكون قول الامام المعصوم داخلا فيه ، لانه من الامة ، ومن أجل المؤمنين ، وأفضل العلماء ، فالاسم مشتمل عليه ، وما يقول به (٣) المعصوم لا يكون إلا حجة وحقا ، فصار قولنا موافقا لقول من ذهب (٤) إلى أن الاجماع حجة في الفتوى ، وإنما الخلاف بيننا في موضعين ، إما في التعليل ، أو (٥) الدلالة ، لانا نعلل كون الاجماع حجة بأن العلة فيه اشتماله على قول معصوم قد علم الله - سبحانه أنه (٦) لا يفعل القبيح منفردا ولا مجتمعا ، وأنه لو انفرد ، لكان قوله الحجة ، وإنما نفتي (٧) بأن قول الجماعة التي قوله فيها و (٨) موافق (٩) لها حجة لاجل قوله ، لا لشئ يرجع إلى الاجتماع معهم ، ولا يتعلق بهم . ومن خالفنا يعلل مذهبه بأن الله - تعالى - علم أن جميع هذه الامة لا تتفق (١) على خطأ ، وإن جاز الخطأ
١- الف : اجماعه .
٢- ب وج : - من .
٣- ب : - به .
٤- ب وج : يذهب .
٥- ب : و .
٦- ج : - انه .
٧- ب : تفتى ، ج : يفتى .
٨- ب وج : - فيها و .
٩- ب : وافقا .
١٠- ج : يتفق .