الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٣٠
ما (١) ثبت بالادلة الموجبة للعلم .وليس لهم أن يدعوا الاجماع على صحة
هذه (٢) الاخبار و (٣) تلقي الامة لها بالقبول ، أو يدعوا تواترها
وانتشارها ، وذلك أنها وإن ظهرت بين الفقهاء وذكرت في كتب أصحاب الفرائض ،
فلا شبهة في أن موردها (٠) مورد الآحاد ، وابتداء النقل فيها كان خاصا ،
ولا فرق بين مدعي تواترها وبين (٤) مدعي تواتر جميع أخبار الآحاد التي
ظهرت بين الفقهاء ، وكثر إحتجاجهم بما في كتبهم ومناظراتهم ، وإن كان (٥)
أصولها آحادا .فأما الاجماع والتلقي بالقبول ، فإنه غير مسلم ، لانه لم
يكن منهم في هذه الاخبار من القبول إلا ما كان منهم في خبر الوضوء من مس
الذكر ، وكقوله : إن الاعمال بالنيات ، وما شاكل ذلك من أخبار الآحاد ، فقد
علمنا أن هذه الاخبار التي ذكرناها وما جرى مجراها ليس مما تجب به الحجة (
٦ ) ولا (٧) تثبت (٨) بمثلها (٩) الاصول التي (١٠) طريقها العلم .
١- ج : - ما .
٢- ج : - هذه .
٣- الف : - و .
٤- الف : - بين .
٥- ج : كانوا .
٦- الف : - الحجة .
٧- ج : الا .
٨- ب : يثبت .
٩- ب وج : بمثله .
١٠- ب : بعلاوه في .