الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٢٥
منكم من غير اعتبار النية ، ورجع (١) (٠) في ذلك إلى النص في الطلاق
فأدخله في جملة ما يتناوله الاسم . ومن قال : أنها يمين ، رجع - أيضا - إلى
نص الكتاب الذي يرجع إليه القائلون في زماننا هذا بأن الحرام يمين ، وهو
قوله - تعالى - : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ) ، ثم (٢) قوله - عزوجل - (٣) من بعد : ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )
، فإن النبي - صلى الله عليه وآله- حرم على نفسه مارية القبطية ، أو شرب
العسل على اختلاف الرواية في ذلك ، فأنزل الله - تعالى - ما تلوناه ، وسميه
يمينا ، بقوله - تعالى - (٤) : ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) ، فدخل فيما يتناوله اللفظ ؟ ! .
ومن عجيب الامر أنهم يجدون كثيرا من الفقهاء يتعلقون (٥) في
زماننا هذا في هذه المسألة بالظاهر والنص ، ويعجبون من (٦) أن يكون بعض
الصحابة رجع في شئ من المذاهب التي حكوها إلى النص ، ويقطعون على أنه لا
مخرج لها في النص ، وهذا يدل
١- الف : يرجع .
٢- ب : - ثم ، ج : و .
٣- ج : جل وعزه .
٤- الف وج : - تعالى .
٥- ج : يتعلقوا .
٦- الف : - من .