الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٣٩
ظاهر في نفي القياس ، لابد لهم من العدول عنه إذا صح تأويلهم (١) ، فكيف يعدل عما له ظاهر في الدلالة على أمر لاجل ما لا ظاهر له .
ولو تساوى الامران في الظاهر - أيضا - ، وليسا (٢) كذلك لم يكن
لهم أن يحملوا أخبارنا على التأويلات التي ذكروها ، لتسلم (٣) دلالة ( ٤
) ما تعلقوا به على القياس ، ولا (٥) كانوا بذلك أولى منا إذا تأولنا ما
رووه ، و (٦) حملناه على أن القول فيه إنما كان بالنصوص وأدلتها ، لتسلم
(٧) دلالة ما رويناه على نفي القياس .
وما لا يزالون يتعلقون به في ذلك ، من قولهم : إن المنكرين لذلك هم
المستعملون له ، فلا بد من حمل النكير على ما يوافق ما ظهر عنهم من استعمال
القياس تعللا (٨) منهم بالباطل (٩) ، وذلك أنا لا نعلم أنهم يستعملون
القياس ضرورة ، أو من وجه (١٠) لا يسوغ فيه التأويل ، ولا يدخله الاحتمال
، وإنما ادعي ذلك عليهم ، وتعلق
١- ج : - ما رويناه ، تا اينجا .
٢- الف : لسنا ، ج : فليسا .
٣- ب وج : ليسلم ، ب : بعلاوه لهم .
٤- ب : - دلالة .
٥- ج : لو .
٦- ج : - و .
٧- ج : ليسلم .
٨- هكذا في النسخ ، الصحيح ( تعلل ) بالرفع .
٩- الف : بالظاهر .
١٠- الف : جهة .