الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٥٢
حقا ، فمن الله ، وإن كان خطأ ، فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله منه بريان
(١) ، : عليها العدة ، ولها الميراث ، (٠) ولها مهر نسائها ، (٢) لا
وكس ولا شطط ) فقال معقل بن يسار : ( أشهد أن رسول الله - صلى الله عليه
وآله - قضى في بروع بنت واشق بما قضيت ) فسر (٣) عبدالله .
وذلك أن لقول (٤) عبدالله ظاهرا (٥) في كتاب الله - تعالى - يمكن أن يرجع إليه ، وهو عموم قوله - تعالى - : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )
لان عموم الآية يقتضي العدة على كل (٦) زوجة توفي عنها زوجها ، ولم يخص
من الجملة من لم يسم لها زوجها صداقا (٧) .ويمكن أن يكون أوجب الميراث
لكل زوجة بقوله - تعالى - : ( ولهن الربع مما تركتم )
ولم يخص من لم يطأها زوجها ولم يسم لها صداقا ، فأوجب المهر للمنكوحة
بقوله - تعالى - فأنكحوهن بإذن أهلهن وءاتوهن أجورهن بالمعروف ) وذلك موجب
لمهر
١- الف وج : بريئان .
٢- الف وج : بعلاوه و .
٣- ب : فيه ، بجاى فسر .
٤- ب : القول ، ج : يقول .
٥- ج : ظاهر .
٦- ج : بعلاوه حال .
٧- ج : صدقا .