الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٧٧
له (١) نفعله (٢) ، فلا تأسي به عليه السلام في ذلك ، كما أنا لا نتأسى
به في العقليات لهذه العلة وما يفعله ابتداء شرع ، ففعله (٣) هو الحجة
فيه ، فالتأسي به - عليه السلام - في ذلك (٤) . فأما ما (٥) يفعله -
عليه السلام - بيانا لمجمل ؛ فله شبهان ، لانه من حيث كان إمتثالا (٦)
لدليل سابق ، يشبه (٧) ما يفعله إمتثالا (٦) ، ومن حيث تضمن بيان صفات
وكيفيات لهذه العبادات ، كالصلوة والطهارة وغيرهما ؛ جرى (٨) مجرى ابتداء
الشرع ، فالتأسي به إنما هو في الكيفية والصفة اللتين فعله - عليه السلام -
هو الحجة فيهما . هذا كله فيما يفعله - عليه السلام - على جهة العبادة ،
أو ما يجري مجراها . وأما المباحات التي تخصه (٩) - عليه السلام - كالاكل
والنوم ؛ فخارج من (١٠) هذا الباب . فأما صغائر الذنوب ؛ فإنا لا نجوزها
على الانبياء عليهم السلام فلا نحتاج (١١) إلى استثنائها ، كما يحتاج
إلى ذلك من جوز الصغائر عليهم (١٢) .
١- الف : - له .
٢- الف : يفعله .
٣- ب وج : فعله .
٤- الف : بعلاوه صحيح .
٥- ج : - ما .
٦- الف : امثالا .
٧- الف : بسنه .
٨- ب : اجرى .
٩- ب وج : يخصه .
١٠- ب : عن .
١١- ج : يحتاج .
١٢- ج : بعلاوه السلام .