الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥١٨
الاسباب التي يراعيها من البكاء عليه والصراخ وإحضار الجنازة والاكفان قد ينكشف عن باطل ، فيقال : إنه أغمي (١) عليه ، أو لحقته السكتة (٢) ، أو (٣) ما أشبه ذلك ، والعلم لا يجوز انكشافه عن باطل . ويلزم على هذه الطريقة الفاسدة أن (٤) يجوز أن لا يقع العلم بالتواتر لفقد هذه الاسباب ، فكنا نصدق (٥) من خبرنا بأنه لا يعلم شيئا بالاخبار بأن (٦) لا تكون ( ٧ ) الاسباب حاصلة . وأما (٨) إلزام النظام أنه لو أوجب خبر الواحد العلم في موضع ؛ لاوجبه (٩) في كل موضع ، فكان النبي - صلى الله عليه وآله - (١٠) يستغنى عن علم معجز ، والحاكم متى لم يعلم صدق المدعي ضرورة ، أن يعلم أنه كاذب ، فإن ذلك لا يلزمه ، لان له أن يقول : من أين لكم أن كل خبر يجب عنده العلم ؟ بل لا بد (١١) من وجوب ذلك عند أمثاله (١٢) . ثم العلم عند النظام لا يجب عند (١٣) مجرد الخبر ، بل عنده وعند أسباب يذكرها ، وليس مثل ذلك
١- ب : اعمى .
٢- ب وج : سكتة .
٣- ب وج : و .
٤- ج : انه .
٥- ج : تصدق .
٦- ج : مما .
٧- ب وج : يكون .
٨- الف وج : فاما .
٩- ب : لاوجب .
١٠- ب وج : - ص ع .
١١- ب وج : فلابد .
١٢- ب : امتثاله ، ج : بعلاوه لا يلزمه ، تا اينجا .
١٣- ب وج : عن .