الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧١٠
أنفذ معاذا إلى اليمن ، قال له : ( بماذا تقضي (١) ) ، قال : ( بكتاب
الله ) ، قال : ( فإن لم تجد في كتاب الله ) ، قال : ( بسنة رسول الله ) ،
قال : ( فإن لم تجد في سنة رسول الله ) ، قال : ( أجتهد برأيى (٢) ) ،
فقال - عليه السلام - : ( الحمد (٣) لله الذي وفق رسول (٤) رسول لله
لما يرضاه رسول الله ) .وبأنه قد (٥) روي عن ابن مسعود مثل ذلك ، وهو أنه
قال له : ( اقض بالكتاب والسنة إذا وجدتها ، فإن لم تجد الحكم فيهما ،
فاجتهد رأيك ) .وبما روي عن عمر في رسالته المشهورة إلى أبي موسى الاشعري
إنه (٦) قال : ( قس الامور برأيك ) .
والرابع مما تعلقوا به قوله - تعالى - : ( فاعتبروا يا أولي الابصار )
، قالوا : والاعتبار هو المقايسة ، لان الميزان يسمى معبارا (٧) من حيث
يتبين (٨) به مساواة الشئ لغيره .وبما روي عن ابن عباس من قوله في
الاسنان : ( اعتبروا حالها بالاصابع التي ديتها متساوية ) .
١- ج : يقضى .
٢- ب : راى .
٣- الف : الحد .
٤- ب وج : - رسول .
٥- ب : قال ، بجاى قد .
٦- ج : - انه .
٧- ج : معيار ، وفي نسخة الالف لم ترسم نقطة للكلمة .
٨- الف : بين ، ج : يبين .