الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٥٤
وأما خبر ذي اليدين ؛ فخبر باطل مقطوع على فساده ، لانه يتضمن أن
ذا اليدين قال له - عليه السلام - : ( أقصرت الصلاة يا رسول الله (١) أم
نسيت ) وأنه قال - عليه السلام - : ( كل ذلك لم يكن ) ، وهذا كذب لا محالة
، لان أحدهما قد كان على قولهم ، والكذب بالقول (٢) لا يجوز عليه .
وكذلك السهو في الصلوة . على أنه يلزم أبا علي - أيضا - أن (٣) لا يعمل
بخبر الاثنين ، لان النبي - عليه السلام - لم يعمل بخبر ذي اليدين وخبر أبي
بكر ، حتى انضاف إليهما عمر .
فصل
اعلم أنا إذا كنا قد دللنا على أن خبر الواحد غير مقبول في
الاحكام الشرعية ، فلا وجه لكلامنا في فروع هذا الاصل الذي دللنا على
بطلانه ، لان الفرع تابع لاصله ، فلا حاجة بنا إلى الكلام (٤) على أن
المراسيل مقبولة أو مردودة ، ولا على وجه ترجيح بعض الاخبار على بعض ،
وفيما يرد له الخبر أو لا يرد (٥)
١- ب : - يا رسول الله .
٢- ب : بالعقول .
٣- ب : أو .
٤- ب : بعلاوه على الكلام .
٥- الف : بعلاوه و .