الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٨٣
فيقال لهم فيما تعلقوا به اولا : قد بينا (١) أنه لا تنفير ( ٢
) في سقوط وجوب مثل ما يفعله علينا ، فإن كونه نبيا لا يقتضي ذلك ولا
يوجبه (٣) ، فلا معنى لاعادته .
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا : هذه الآية بأن تكون (٤) دلالة
لنا عليهم أولى ، لان التحذير من المخالفة يقتضي إيجاب الموافقة ،
والموافقة في الفعل قد بينا أنها تقتضي (٥) أن نفعله (٦) على الوجه
الذي فعله - عليه السلام - عليه ، وهذا يبطل الحكم بأن جميع أفعاله على
الوجوب .
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا : هذه الآية قد بينا أنها توجب
التأسي به - عليه السلام - ، وأن التأسي لا بد فيه من اعتبار وجه الفعل ،
وما يفعله - عليه السلام - ندبا لا نكون (٧) متبعين (٨) له فيه بأن
نفعله واجبا ، بل نكون مخالفين له ، فالآية دليل لنا على هذا الترتيب .
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا : (٩) هذه الآية - أيضا - تدل على
١- الف : - قد بينا .
٢- ج : يتغير .
٣- ج : توجد .
٤ – ج : يكون .
٥- ب وج : يقتضى .
٦- ب وج : يفعله .
٧- ب وج : يكون .
٨- ب وج : متعين .
٩- ج : بعلاوه و .