الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٢٠
في الباب الذي يلي هذا الباب (١) بمشية الله تعالى .
والذي يدل على جواز ورود العبادة بالعمل به أن يبين (٢) أن خبر
الواحد يمكن أن يكون طريقا إلى (٣) معرفة الاحكام ، وأنه يجري في جواز
كونه دلالة مجرى الادلة الشرعية كلها من كتاب وسنة وإجماع ، وإن اختلف وجه
دلالته كما اختلف وجوه هذه الادلة الشرعية ولم تخرج (٤) بهذا (٥)
الاختلاف من كونها أدلة ، وإنما جاز أن يكون خبر الواحد دلالة بأن يدل
القرآن أو السنة على وجوب العمل (٦) به إذا كان المخبر به على صفة مخصوصة
، ألا ترى (٧) أنه لا فرق في العلم بتحريم الشئ بأن يقول النبي - صلى
الله عليه وآله (٨) - : ( إنه حرام ) وبين أن يقول : ( إذا أخبركم عني ( ٩
) . بتحريمه (١٠) فلان فحرموه ) ، ولا (١١) فرق بين ذلك ، وبين أن
يقول : ( إذا أخبركم عني بتحريمه (١٢) من صفته كيت وكيت فحرموه ) ، لانه (
١٣ ) على الوجوه كلها يعلم التحريم
١- ب وج : - الباب .
٢- ب : نبين ، ج : يتبين .
٣- ج : على .
٤- ج : يخرج .
٥- ب : بعد ، بجاى بهذا .
٦- ج : العلم .
٧- الف : يرى .
٨- ج : ع .
٩- ج : منى .
١٠- ب : بعلاوه من كيت .
١١- ب : فلا .
١٢- ج : - فلان ، تا اينجا .
١٣- ب وج : لان .