الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٢٣
كنا لم نلق كل يهودي ونصراني في الشرق والغرب . ومن دفع (١) العلم بما ذكرناه ، كان مكابرا مباهتا . وقد استقصينا الكلام على هذه الشبهة في الجواب عن المسائل التبانيات ، وبلغنا فيه الغاية ، وفيما أشرنا إليه كفاية . وأرى كثيرا من مخالفينا يعجبون من قولنا : ( إن الاجماع حجة ) ، مع أن المرجع في كونه حجة إلى قول الامام ، من غير أن يكون للاجماع تأثير ، وينسبونا (٢) في إطلاق هذه اللفظة إلى اللغو والعبث ، وقد بينا (٣) في الكتاب الشافي في هذه النكتة ما فيه كفاية ، وفي الجملة فليس (٤) نحن المبتدئين (٥) بالقول بأن الاجماع حجة ، لكنا إذا سئلنا (٦) و (٧) قيل (٨) لنا : ما تقولون في إجماع المسلمين على أمر من الامور ، فلابد من (٩) أن نقول (١٠) : إنه حق وحجة ، لان قول الامام المعصوم الذي لا يخلو كل زمان منه لا بد من أن يكون داخلا في هذا الاجماع ، فجوابنا بأنه ( ١١ ) حق وحجة
١- ج : وقع .
٢- ب : يستونا .
٣- ب : بنينا ٤ - هكذا في النسخ ، والصواب ( فلسنا ) .
٥- ب : المبتدين .
٦- ب وج : سألنا .
٧- الف وج : - و .
٨- الف : فقيل .
٩- الف : - من .
١٠- ب : تقول .
١١- الف : انه