الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٦١
أشار إليه : ( هذا الكتاب سماعي من فلان ) ، فجرى ذلك مجرى أن يقرأه عليه
ويعترف (١) له به (٢) في علمه بأنه حديثه وسماعه ، فإن كان ممن يذهب
إلى العمل بأخبار الآحاد ؛ عمل به ، ولايجوز أن يقول : ( حدثنى ) ولا (
أخبرني ) ولا ( سمعت ) كمالا يقول فيما هو أقوى من المناولة ، وهو أن يقرأ
ذلك عليه ، ويعترف له به .
والمناولة أقوى من المكاتبة ، لان المكاتبة هو أن يكتب إليه و (٣) هو غائب عنه إن الذى صح من الكتاب الفلاني هو سماعي .
فأما (٤) الاجازة ؛ فلا حكم لها ، لان ما للمتحمل أن يرويه ، له
ذلك أجازه له أو لم يجزه ، وما ليس له أن يرويه ، محرم عليه مع الاجازة
وفقدها . وليس لاحد أن يجرى الاجازة مجرى الشهادة على الشهادة ، في أنها
تفتقر (٥) إلى أن يحملها (٠) شاهد الاصل لشاهد الفرع ، وذلك أن الرواية
بلا خلاف لا يحتاج فيها إلى ذلك وأن الراوى يروى مما سمعه وإن لم يحمله ،
والرواية تجرى (٦) مجرى شهود الاصل في أنهم يشهدون وإن لم يحملوا . وأما
من يفصل في
١- الف : يعتر .
٢- ب : - به .
٣- الف : - و .
٤- ب : واما .
٥- ج : يفتقر .
٦- ج : يجرى .