الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٠٢
قلنا : لان وجوبها إذا ثبت ، وكان لا بد من وجه ، لم يخل من القسمين اللذين قدمناهما ، وهما إما صفة تخص (١) الفعل (٢) ، ولا تتعداه ، أو لتعلقه بغيره على وجه اللطف : و (٣) ليس يجوز في الشرعيات الوجه الاول ، لانها لو وجبت لصفة تخصها (٤) ، لجرت مجرى رد الوديعة في أنه وجه الوجوب ، ولوجب (٥) أن يعلم على تلك الصفة ويعلم وجوبها متى علمناها ، لانه لا يصح أن يجب (٦) لصفة تختص (٧) بها ، ولا يصح أن يعلم عليها ، ولا يصح (٨) - أيضا - أن (٩) يعلم عليها ولا يعلم وجوبها .وقد علمنا أن الصلوة وسائر الشرعيات تعلم (١٠) بالعقل صفاتها ، وإن لم يعلم وجوبها ، فدل ذلك على بطلان القسم الاول ، ولم (١١) يبق إلا الثاني فإذا ثبت أنها تجب (١٢) للالطاف ، ولم يكن في العقل دليل على أن وقوع بعض الافعال منا يختار (١٣) عنده فعلا آخر ، لان العقل لا يدل على ما يختاره الانسان أو لا يختاره ، ولان دلالة العقل أيضا
١- ب : تختص ، ج : يختص .
٢- ب : بالفعل .
٣- ب : - و .
٤- ج : يخصها .
٥- الف : لو وجب .
٦- ب : - لصفة تخصها ، تا اينجا .
٧- الف وج : يختص .
٨- الف : - يصح .
٩- الف : انه .
١٠- ب وج : يعلم .
١١- الف : فلم .
١٢- ج : يجب .
١٣- الصحيح ( نختار ) لكن النسخ كلها ( يختار )