الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٧٧
بخبر يوجب العلم ، أو بخبر (١) يقتضي غلبة الظن ، ولا فصل بين جميع ذلك
في الحكم الذي ذكرناه ، وبين أن ينص لنا على صفة الطريق الذي فيه السبع ،
أو ينصب لنا أمارة على تلك الصفة .
فأما من أحال القياس لتعلقه بالظن الذي يخطئ ويصيب ،فالذي يبطل
قوله أن كثيرا من الاحكام العقلية والشرعية (٢) تابعة للظنون ، ومثاله ( ٣
) في العقل علمنا بحسن التجارة عند ظن الربح ، وقبحها عند ظن الخسران (٤)
، و (٥) قبح سلوك الطريق عند ظننا أن فيه سبعا ، أو (٦) ما جرى مجراه
من المضار ، ووجوب النظر في معرفة الله – تعالى - عند دعاء الداعي ، أو ( ٦
) خطور الخاطر الذي يحصل عنده الظن أو (٧) الخوف (٨) . ووجوب معرفة
الرسل - عليه السلام - والنظر في معجزاتهم يجري على هذا الوجه أيضا . فأما
تعلق الاحكام الشرعية بالظن ، فأكثر من أن يحصى (٩) ، نحو وجوب التوجه
إلى القبلة عند الظن (١٠) أنها في جهة (١١) مخصوصة ، وتقدير النفقات ،
١- ج : تخير .
٢- ج : الشريعة .
٣- ب : مثال .
٤- ب وج : الخبران .
٥- الف : - و .
٦- ب : و .
٧- ج : الظن أو .
٨- ب : - الظن أو الخوف .
٩- ب : تحصى .
١٠- ب : بعلاوه من ، والا حسن تنكير الظن .
١١- ب : وجهة .