الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧١٦
الحرام أنه مثبت (١) بغالب الظن القوي ، لان العلم الذي هو نظير العلم بالبلدان وما أشبهها (٢) يجب اشتراك العقلاء فيه ، وليس هم (٣) بمشتركين فيما ذكرناه .وإذا كان استدلالهم مبنيا على أن هذه الوجوه من المذاهب المروية عنهم لا يجوز أن تستدرك (٤) إلا بالقياس ، وكان (٥) ذلك مظنونا غير معلوم ، بطل اعتمادهم من أصله .وكيف يمكن زائدا على ما ذكرناه أن (٦) يدعى العلم الضروري في تفصيل هذه المذاهب مع اختلاف الروايات فيها ؟ ! لان ابن مسعود تختلف (٧) الرواية عنه فيروى أنه كان يجعله يمينا ، وتارة يروى - أيضا - أنه يجعله تطليقة واحدة ، ويروى عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه كان يجعل الحرام تطليقات ثلثا ، ونحن نروي عنه - عليه السلام - (٨) أنه كان لا يعتد (٩) بذلك ، ولا يجعل له حكما ألبتة ، كما رووا (١٠) عن مسروق ، فمع هذا الاختلاف كيف يدعى العلم
١- الف : يثبت .
٢- ب : - وما اشبهها .
٣- الف وج : - هم .
٤- الف : يستدل .
٥- الف : - كان .
٦- الف : بان .
٧- ج : يختلف .
٨- الف : - عليه السلام .
٩- ج : تعتد .
١٠- الف : روى .