الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧١٣
فكذلك (١) يجب طلب الحكم في الفرع (٢) عند عدم النص بما يمكن طلبه به .
والذي حكيناه من استدلالهم هو أقوى (٣) ما اعتمدوه ، وما فيه
بعض الشبهة ، وإلا ، فقد اعتمدوا طرقا كثيرة ضعيفة (٤) قد طعن بعضهم على
بعض في اعتمادهم عليها ، وبينوا (٥) فيها أنها لا تدل (٦)على القياس ،
ولا (٧) على ثبوت العبادة به ، وإن دلت على جوازه ، مثل قوله - تعالى - :
( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) .وقوله - تعالى - : ( وعلى الموسع (٨) قدره وعلى المقتر قدره ) .وقوله - عزوجل - : ( فإن خفتم ألا تعدلوا ، فواحدة ، أو ما ملكت أيمانكم )
وما روي عنه عليه السلام من قوله للخثعمية : ( أرأيت لو كان على أبيك دين
أكنت تقضيه ؟ ) ، قالت (٩) : ( نعم ) ، قال عليه السلام - : ( فدين الله
أحق أن يقضى ) .وقوله لعمر حين سأله عن القبلة للصائم : ( أرأيت لو تمضمضت
بماء أكنت شاربه ؟ ) .وقوله في حديث
١- ب : وكذلك .
٢- ب : الفروع .
٣- ب وج : قوى .
٤- ج : بعلاوه و .
٥- الف : تبينوا .
٦- ب : يدل .
٧- ب وج : بعلاوه تدل .
٨- الف : موسع .
٩- ب : قال .