الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٨٩
يدل عليه إذا كان من باب الشرع ، ومنهم من قال : إنما يدل على الحسن إذا لم
يكن (١) قد تقدم البيان ، وتقرر ، ولا شبهة في أن ما علم قبحه عقلا ، أو
علم بالشرع . كونه قبيحا ، على الوجه المقرر الممهد (٢) ، فإنه يجوز له
عليه السلام على بعض (٣) الوجوه أن يدع إنكاره ، ولا يدل تركه (٤)
النكير (٥) على حسنه والحال هذه ، كما لم يدل إقراره لاهل الذمة على ترك
الاختلاف إلى الصلوة على حسن ذلك منهم ، لما تقدم البيان ، وعرف الوجه في
الاقرار ، وإنما يدل تركه (٦) النكير على حسن الفعل متى علم أنه لولا
حسنه لما حسن منه ترك النكير (٥) .
وأما تركه البيان والجواب ، فدلالته مختلفة لانه قد يدع (٧)
الجواب انتظارا (٨) للوحي ، من حيث لم يكن له في الشرع حكم مستقر ، وقد
يدعه إحالة للسائل على دليل متقدم ، فيجب أن ينظر في كيفية ترك الجواب
.وأما تركه عليه السلام (٩) البيان فنحو
١- الف : يك .
٢- ب وج : المتقرر المتمهد .
٣- ب : - بعض .
٤- ج : ترك .
٥- ب : التكبير .
٦- الف : ترك .
٧- ج : يتبع .
٨- الف : انتضارا .
٩- الف : - ع .
١٠- الف : فيجوز .