الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٣٢
العامل في مذاهبه كلها على النصوص أن يقول (١) لمن خالفه في حكم الملامسة
: أما تتقي (٢) الله توجب انتقاض الطهر بالتقاء الختانين ، ولا توجب
انتقاضه بالقبلة ، وهو يذهب إلى أن الجامع بينهما ظاهر قوله - تعالى - : ( أو لامستم النساء )
، فلا يمتنع أن يكون ابن عباس إنما دعا زيدا إلى القول بالظاهر ، وقال :
إذا أجريت ابن الابن مجرى الابن للصلب (٣) لوقوع اسم الولد عليه ،
وانتظام قوله - تعالى - : ( يوصيكم الله في أولادكم ) لهما ، فأجر - أيضا - الجد مجرى الاب الادنى لوقوع اسم الاب عليهما .و قد روي عن ابن عباس تصريحه في التعلق في ذلك بالقرآن .
على أن (٤) ظاهر قول ابن عباس يشهد بمذاهبنا (٥) لانه نسب
زيدا إلى مفارقة التقوى ، وخوفه بالله - تعالى - فلولا أن (٦) زيدا عنده
كان في حكم العادل عن النص ، لم يصح منه إطلاق ذلك القول ، لان من يعدل عن
موجب (٧) القياس على اختلاف (٨) مذاهب مثبتيه (٩)
١- ب : تقول .
٢- ج : تنفى .
٣- الف : ابن الصلب .
٤- ج : - ان .
٥- ب : بمذهبنا .
٦- ب : - ان .
٧- ج : وجوب .
٨- ب : بعلاوه القياس .
٩- ج : بعلاوه و .