الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٧٧
قلنا : (١) ليس (٢) يجب حمل الكلام على عمومه عندنا ، وقد
بينا في الكلام في الوعيد (٣) وفي غيره أنه ليس في سائر ألفاظ اللغة ماله
ظاهر يقتضي العموم ومتى حمل على الخصوص كان مجازا .
وبعد ، فإنهم (٤) لا يقولون بذلك ، لان القياس والاجتهاد عندهم من
المفهوم بالكتاب والسنة ، ومما (٥) يدلان عليه ، فكيف يصح حمل قوله : (
فإن لم تجد ) على العموم ، وهذا يقتضي أنهم قائلون هذا النفي بالخصوص ؟ !
.فكيف عابوه علينا ؟ ! .
وبعد ، فإن جاز إثبات القياس بمثل خبر معاذ ، فإن من نفاه روى (٦)
ما هو أقوى منه وأوضح لفظا ، وذلك ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله -
من قوله : ( ستفترق (٧) أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمهم فتنة على أمتى
قوم يقيسون الامور برأيهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام ) .والروايات (٨)
التي يرويها (٩) ، مخالفونا في هذا كثيرة (١٠) ، ومن
١- الف : بعلاوه و .
٢- ب : - ليس .
٣- ج : الوعد .
٤- الف : فلانهم .
٥- الف : ما .
٦- ب : يروى .
٧- ب : سيفترق .
٨- ب : فالروايات .
٩- الف : يروونها .
١٠- ب : كبيرة .