الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٧٢
الذي ذكرناه .
فأما تعلقهم بأن الخطاء في الدماء والفروج والاموال لا يكون إلا
كبيرا (١) ، فواضح البطلان ، لانا نقول لهم : لم (٢) زعمتم أن ذلك لا
يكون إلا كبيرا (١) ؟ ! ولم إذا كان كبيرا (٣) في بعض المواضع ومن بعض
الفاعلين ، وجب أن يكون كذلك في كل حال ، ومن كل (٤) أحد ؟ ! أولا ترون
أنه قد يشترك فاعلان في إراقة دم غير مستحق ويكون فعل أحدهما كفرا والآخر
غير كفر ، وإذا جاز ذلك ، لم (٥) يمتنع أن يشترك فاعلان - أيضا - (٦)
في إراقة دم يكون من (٧) أحدهما كبيرا (٨) ولا يكون من أحدهما كذلك .
ثم يسألون عما اختلفت فيه الصحابة ، وكان الحق فيه في أحد الاقوال ،
مثل اختلافهم في مانع الزكوة وهل يستحق (٩) القتال ؟ ، واختلافهم في
الامام (١٠) يوم السقيفة ، ويقال لهم : يجب أن يكون خطأهم كبيرا ، لانهم
مخالفون للنصوص ، وما الحق فيه في واحد ،
١- الف وج : كثيرا .
٢- ج : بل ، بجاى لم .
٣- الف : كثيرا .
٤- ج : - كل .
٥- ب : فلا .
٦- ب : - ايضا .
٧- ب : - من .
٨- ج : كثيرا .
٩- الف وج : يستحقون .
١٠- ب وج : الامامة .