الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٦٣
يوجب البراءة وحمل السلاح واللعن وقطع الولاية ، وإلى (١) مالا (٢)
يوجب شيئا من ذلك ، وأن يكون اشتراك الفعلين في كونهما خطاء لا يقتضي
اشتراكهما فيما يستحق عليهما ، ويعامل (٣) به فاعلهما ، ألا ترون أن
الصغيرة (٤) تشارك الكبيرة في القبح ولا يدل ذلك على تساويهما فيما يعامل
به فاعلهما ، والزنا والكفر مشتركان في القبح ولا يجب (٥) تساويهما في
سائر الاحكام ؟ ! ، وإذا جاز اشتراك الشيئين في القبح مع اختلافهما فيما
يستحق عليهما ، لم يمتنع أن يكون الحق في أحد ما قاله القوم وما عداه خطاء ،
ولا يجب مساواة ذلك الخطاء لما يوجب من الخطاء التبري (٦) واللعن وحمل
السلاح والحرب (٧) .
ثم يقال لهم : أليس الصحابة قد اختلفت قبل العقد لابي بكر ، حتى
قالت (٨) الانصار : ( منا أمير ومنكم أمير ) (٩) فإذا اعترفوا بذلك -
ولا بد من الاعتراف به - قيل لهم : أو ليس الذين دعوا إلى ذلك
١- ج : الا .
٢- ج : - لا .
٣- ج : يعامله ٤ - ب : الصغير .
٥- ب : تجب .
٦- الف : التبرء ، ج : البرو .
٧- ب : فاعرب ، بجاى والحرب .
٨- الف : قال .
٩- ج : اميرا .