الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٥٧
والعلم بأن بعضهم خطأ بعضا يجري مجرى العلم بأنهم اختلفوا ، وما دافع أحد الامرين إلا كدافع الآخر .
ويدل (١) على ما قلناه (٢) ما روى عن أمير المؤمنين - عليه
السلام - وقد استفتاه عمر في امرأة وجه إليها ، فألقت (٣) ما في بطنها ( ٤
) ، وقد أفتاه كافة من حضره من الصحابة بأنه لا شئ عليه ، لانه مؤدب ،
فقال - عليه السلام - : إن كان هذه جهد رأيهم فقد أخطأوا (٥) ، وإن كانوا
قاربوك فقد غشوك (٦) ) وهذا تصريح بالتخطئة .والخبر الذي رويناه متقدما (
٧ ) عنه - عليه السلام - يشهد - أيضا - بذلك ، وهو قوله : ( من أراد أن
يتقحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برأيه ) وروي عن ابن عباس أنه قال : ( من
شاء (٨) باهلته إن الذي أحصى (٠) رمل عالج عددا ما جعل للمال (٩) نصفين
وثلثا ) وروي عنه أنه قال : ( من شاء باهلته إن الجد أب ) .وقد رويت
المباهلة - أيضا - عن ابن مسعود في قصة أخرى (١٠) ، وروي
١- ج : تدل .
٢- الف : قلنا .
٣- ج : فالفت .
٤- ج : بطونها .
٥- ج : أخطأ .
٦- ب : عشكوك .
٧- ب وج : مقدما .
٨- الف : يشاء .
٩- الف : في مال .
١٠- ب : - وروى عنه ، تا اينجا .