الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧١٥
ودون الامرين في الرتبة تفصيل المذاهب ، وأن بعضهم جعل الحرام طلاقا ، وبعض جعله يمينا (١) ، فإن هم (٢) حملوا نفوسهم على ادعاء العلم الضروري أو العلم المساوي للعلم بالبلدان والحوادث العظام في القسم الاول ، لم (٣) يمكنهم ذلك في الثاني ، وإن تم لهم في الاول والثاني ، لم يتم في الثالث ، وليس يجوز في موضع (٤) من المواضع أن يكون العلم بجمل (٥) الاشياء يجرى مجرى العلم بتفاصيلها ، ألا ترى أن العلم ببدر وحنين على الجملة لا يجري مجرى العلم (٦) بتفصيل ما جرى فيهما (٧) ، وعدد القتلى (٨) ، وما أشبهها ، والعلم بالهجرة على الجملة لا يساوي العلم بتفصيلها ، والعلم بسخاء حاتم و شجاعة عمرو على الجملة لا يساوي العمل بتفصيل أفعالهما ؟ ! .وأي عاقل يقدم على القول (٩) بأنني أعلم أن الصحابي ذهب في الحرام إلىأنه طلاق أو يمين أو ظهار على حد علمي بمكة والهجرة ودعاء النبي إلى نفسه ؟ ! وغاية ما يمكن ذكره في أقسام الخلاف في
١- ج : عينا .
٢- ج : فانهم .
٣- ج : لا .
٤- ج : الموضع .
٥- ب : بحمل ، ج : محمل .
٦- ج : - بتفاصيلها ، تا اينجا .
٧- ب : فمنهما .
٨- ج : القبلى .
٩- ج : - القول .