الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٦٨
كذا وكذا ، وإن (١) كان الله - تعالى - حرمه . ويمكن - أيضا - أن يكون
حرمه بالنذر (٢) أو باليمين .وقد قال (٠) قوم : إنه غير ممتنع أن يكون
الله - تعالى - كلفه الاجتهاد ، وأداه (٣) الاجتهاد إلى (٤) تحريمه ،
فأضاف التحريم إليه : وكل واحد من هذه الوجوه يمنع مما يتعلق به مويس (٥)
.
ويقال له فيما تعلق به ثانيا : من أين لك أنه - صلى الله عليه
وآله - ما كان عازما على استثناء الاذخر لو لم يذكره العباس به ؟ ، وإذا
كان ذلك جائزا غير مقطوع على خلافه ، سقط استدلالك . وقد (٦) يجوز - أيضا
- أن يكون (٧) الله - تعالى - قد أعلمه بالوحي أن العباس - ره - (٨)
قد يقع منه الاعتراض بذكر الاذخر ، وأن الصلاح أن (٩) يستثنى الاذخر عند
قوله ، ولو لا قوله ، لكان الصلاح أن يتعلق التحريم به مضموما إلى غيره .
ويمكن - أيضا - أن يكون الله - تعالى - أمره بتحريم ما عدا الاذخر أمرا
جزما (١٠) ،
١- ب وج : - ان .
٢- الف : بالبذر .
٣- ب وج : اداة .
٤- ب : في .
٥- الف : يونس .
٦- الف : - قد .
٧- ج : تكون .
٨- الف : - ره .
٩- ج : - ان .
١٠- ب : احزما .