الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٢٤
صحيح ، وإن كانت علتنا في أنه حجة غير علتهم ، ولو أن سائلا سألنا (١) عن
جماعة فيهم نبي : هل قول هذه الجماعة حق وحجة ؟ لما كان لنا (١) بد (٢)
من أن نقول (٣) : إنه حجة ، لاجل قول النبي - صلى الله عليه وآله - ولا
نمتنع (٤) من القول بذلك لاجل أنه لا تأثير لقول باقي الجماعة . وقد (٥)
بينا في كتاب (٦) الشافي أنه (٧) غير ممتنع أن يلتبس في بعض الاحوال
قول إمام الزمان إما (٨) لغيبته (٩) ، أو لغيرها ، فلا نعرف (١٠)
قوله على التعيين ، فنفزع (١١) في هذا الموضع إلى إجماع الامة أو إجماع (
١٢ ) علمائنا ، لنعلم دخول الامام المعصوم فيه ، وإن كنا لا نعرف شخصه
وعينه ، ففي مثل (١٣) هذا الموضع نفتقر (١٤) إلى معرفة الاجماع على
القول . لنعلم دخول الحجة فيه ، إذا كان قول الامام (١٥) هو الحجةملتبسا
أو مشتبها (١٦) ، وهذا يجري مجرى قول المحصلين من مخالفينا :
١- ب وج : بعلاوه كلنا .
٢- ب : بدا .
٣- ج : يقول .
٤- ب : يمتنع ، ج : يمنع .
٥- الف وج : فقد ٦ - الف : الكتاب .
٧- ب : ان .
٨- ج : - اما .
٩- ب : للغيبة ، ج : لغيبة .
١٠- الف : يعرف .
١١- الف : فيفزع ١٢ - الف : - الامة أو اجماع .
١٣- الف : - مثل .
١٤- ج : يفتقر .
١٥- لعل في الاصل ( الذى هو الحجة ) .
١٦- ج : مثبتا .