الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦١٤
أن يقولوا : لو أراد التخصيص ، لبين (١) ، لان ذلك يمكن عكسه عليهم . وهي
– أيضا - مجملة من وجه آخر ، لان لفظة ( سبيل ) منكرة ، فمن أين لهم وجوب
اتباعهم في كل شئ عموما ؟ ! .
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا : هذه الآية يقتضي ظاهرها وصف
الامة بالعدالة والشهادة أيضا وهذا الوصف يقتضي (٢) ظاهره أن يكون كل
واحد منهم بهذه الصفة ، ومعلوم بيننا خلاف ذلك . فإذا حملوا الآية على بعض
الامة دون بعض الذين هم العدول ، لم يكونوا بذلك أولى (٣) منا إذا
حملناها على المعصومين من الائمة فإن قالوا : لم نحملها (٤) على الجميع ،
للوصف الذي لا يليق بالجميع (٥) فحملناها على كل (٦) من يليق به الوصف
. قلنا : ليس هيهنا لفظ عموم ، كما كان في الآية الاولى ، واللفظ محتمل
للامرين ، فإذا جاز أن يحملوه على بعض دون بعض ، جاز لنا مثل ذلك و (٧)
قمنا فيه مقامكم . على أنهم إذا حملوها على العموم في كل من كان ظاهره (٨)
١- الف : المراد التخصيص المبين .
٢- ب : - ظاهرها ، تا اينجا .
٣- ج : اوالى .
٤- ج : يحملوها .
٥- ج : الجميع .
٦- ب : - كل .
٧- الف : - و .
٨- ج : ب : بظاهره ، ج : ظ .