الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٣٣
النبي - صلى الله عليه وآله - عند اختلافهم في ذلك ، وعمل عمر بن الخطاب
بعد التوقف والتردد في جزية المجوس على خبر عبدالرحمن ، ثم أجمعوا على ذلك ،
ونحو عمله في دية الجنين (١) على خبر حمل (٢) بن مالك ، ونحو عمل أبي
بكر في ميراث الجدة على قول الواحد والاثنين ، ونحو ما روي عن (٣) أمير
المؤمنين - عليه السلام - من قوله : كنت إذا سمعت من رسول الله -صلى الله
عليه وآله - حديثا نفعني الله ما شاء أن ينفعني به ، وإذا حدثني عنه غيره (
٤ ) استحلفته ؛ فإذا حلف (٥) لي صدقته ، وحدثني أبو بكر (٠)وصدق أبو بكر
(٦) ، ورجع في حكم المذي (٧) إلى خبر المقداد ، قالوا و (٨) وجدناهم
بين عامل بهذه الاخبار ، وبين تارك للنكير عليه ، ولو كان ذلك خطأ ، لكان
قد أجمعوا على الخطأ ؛ وهذا غير جائز عليهم .
وسادسها أن النبي - صلى الله عليه وآله - كان يبعث عماله ورسله (٩) إلى
١- الف : الجزية .
٢- الف : جميل ، وما في المتن موافق لما في العدة ايضا ( راجع ج ١ ص ٤٧ ط تهران )
٣- ج : - عن .
٤- الف : غير .
٥- الف : حلفه .
٦- ج : - وصدق أبو بكر .
٧- ج : المدعى .
٨- ب : - و .
٩- ج : رسوله .