الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٨٧
وذلك (١) أنه لا فرق بين أن تكون (٢) الجملة المتقررة معلومة ضرورة أو إكتسابا في جواز بناء التفصيل عليها ، لان من علم منا بإكتساب ( ٣ ) أن من (٤) صح منه الفعل يجب أن يكون قادرا ، و القادر يجب أن يكون حيا على سبيل الجملة ، ثم علم في بعض الذوات صحة الفعل ، فلا بد من أن يفعل اعتقادا لان (٥) تلك الذات (٦) قادرة ، ويكون الاعتقاد علما . وكذلك إذا علم في ذات معينة أنها قادرة ، وقد تقدمت الجملة التي ذكرناها ، فلا بد من أن يفعل إعتقادا لكونها (٧) حية ، ويكون هذا الاعتقاد علما . فلا فرق إذن في دخول التفصيل في الجملة بين الضروري والمكتسب ، و (٨) كما أن ما ذكرناه ممكن جائز ، فممكن - أيضا - أن يكون الله - تعالى - يفعل لنا العلم عند سماعنا الاخبار عن (٩) البلدان وما جرى مجراها (١٠) بالعادة ، وليس في العقل دليل على قطع بأحد الامرين ، فالشك في
١- ج : كذلك .
٢- ب وج : يكون .
٣- ج : بالكتاب .
٤- ب : - من ٥ - الف : بان .
٦- الف : الذوات .
٧- الف : بكونها .
٨- ب : - و .
٩- ح : من .
١٠- ب : مجراهما .