شرح أصول الكافي
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص

شرح أصول الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٢٧٥

وقوله تعالى: * (وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم) * وقوله (صلى الله عليه وآله): " اللهم صل على أبي أوفى وآل أبي أوفى " حين أوفى أبو أوفى زكاته فإذا جاز صلاته على امته فكيف لا يجوز صلاة امته على آله عليهم السلام، ولأن صلاة الله بمعنى الرحمة ويجوز الرحمة عليهم اجماعا فيجوز مرادفها كما تقرر في الاصول. وقال المخالفون: إن افرادهم مكروه ومنهم صاحب الكشاف قال: نص القرآن والأخبار وإن دل على جواز ذلك لكنه مكروه، لأن ذلك صار شعارا لذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولأنه اتهام بالرفض. ولا يخفى سماجة هذا القول لأنه لا معنى للحكم بالكراهة بعد شهادة القرآن والأخبار كما اعترف به وحديث الشعار الاختصاص مصادرة، لأن ذلك شعار له (صلى الله عليه وآله) عندهم بسبب منعهم لغيره التشهد إذ لا تجب الصلاة إلا فيه اتفاقا. قوله: (فأبعده الله تعالى) أي عن رحمته أو عن شفاعتي (وقال (صلى الله عليه وآله): من ذكرت عنده فنسى الصلاة علي خطئ به طريق الجنة) خطئ بتشديد الطاء مهموز اللام مبني للمفعول والباء للتعدية والضمير المجرور راجع إلى من، وطريق الجنة مفعول وأصله خطأ الله به طريق الجنة فحذف الفاعل وأقيم الظرف مقامه يعني جعله الله مخطئا طريق الجنة غير مصيب اياه، ثم النسيان إن كان كناية عن الترك وقد فسره به (عليه السلام) في قوله تعالى في آدم (عليه السلام): * (فنسى ولم نجد له عزما) * فالأمر ظاهر، وإن حمل على معناه الحقيقي فلعل ذلك لعدم الإهتمام به فليتأمل. * الأصل: ٢٠ - أبو علي الأشعري، عن الحسين بن علي، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ذكرت عنده فنسي أن يصلي علي خطأ الله به طريق الجنة. ٢١ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمع أبي رجلا متعلقا بالبيت وهو يقول: اللهم صل على محمد، فقال له أبي: يا عبد الله لا تبترها لاتظلمنا حقنا قل: اللهم صل على محمد وأهل بيته. * الشرح: قوله: (سمع أبي رجلا متعلقا بالبيت وهو يقول: اللهم صل على محمد، فقال له أبي: يا عبد الله لا تبترها لا تظلمنا حقنا قل: اللهم صل على محمد وأهل بيته) البتر بتقديم الباء الموحدة على التاء المثناة الفوقانية بمعنى القطع قبل الإتمام يقول بترت الشئ أبتره كفرح بترا قطعته قبل اتمامه وقد ابتره أي صيره أبتر، وضمير التأنيث راجع إلى الصلاة، وحقنا مفعول فيه أي لا تظلمنا في حقنا والظلم وضع الشئ في غير موضعه، ومن هذا الخبر يستفاد وجوب ذكر أهل البيت معه عليهم السلام في الصلاة لأنه نهي عن البتر وعد ذلك ظلما ولا شك أن الظلم على أهل البيت حرام والاحتياط ظاهر، وينبغي أن يعلم أنه لا نزاع في جواز ذكر الال في الصلاة تبعا له (صلى الله عليه وآله) وإنما النزاع في جواز ذلك انفرادا وأصالة والذي عليه أصحابنا أجمعون الجواز لقوله تعالى مخاطبا للمؤمنين كافة: * (هو الذي يصلى عليكم وملائكته) * فإذا جاز الصلاة على آحاد المؤمنين فكيف لا يجوز على أشرف الامة وأخصهم به (صلى الله عليه وآله) وقوله تعالى: * (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة) * ولا شك أنهم أصيبوا بأعظم المصائب وصبروا أجمل صبر
[ ٢٧٥ ]
وقوله تعالى: * (وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم) * وقوله (صلى الله عليه وآله): " اللهم صل على أبي أوفى وآل أبي أوفى " حين أوفى أبو أوفى زكاته فإذا جاز صلاته على امته فكيف لا يجوز صلاة امته على آله عليهم السلام، ولأن صلاة الله بمعنى الرحمة ويجوز الرحمة عليهم اجماعا فيجوز مرادفها كما تقرر في الاصول. وقال المخالفون: إن افرادهم مكروه ومنهم صاحب الكشاف قال: نص القرآن والأخبار وإن دل على جواز ذلك لكنه مكروه، لأن ذلك صار شعارا لذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولأنه اتهام بالرفض. ولا يخفى سماجة هذا القول لأنه لا معنى للحكم بالكراهة بعد شهادة القرآن والأخبار كما اعترف به وحديث الشعار الاختصاص مصادرة، لأن ذلك شعار له (صلى الله عليه وآله) عندهم بسبب منعهم لغيره والمجوزون لغيره لا يسلمون اختصاصه به وترك ما اقتضاه الدليل لأجل أن طائفة من محبي آل الرسول (صلى الله عليه وآله) عملوا به، تعصب وعناد لا يليق ارتكابه بالعاقل اللبيب وإلا لزمهم ترك العبادات لئلا يتهموا بالرفض ولهم أمثال ذلك كثيرة مثل ما ورد من تسنيم القبور حيث قالوا المستحب هو التسطيح لكن هو شعار للرفضة فالتسنيم خير منه وكذلك في التختم باليمين وغير ذلك والله يهدي والمجوزون لغيره لا يسلمون اختصاصه به وترك ما اقتضاه الدليل لأجل أن طائفة من محبي آل الرسول (صلى الله عليه وآله) عملوا به، تعصب وعناد لا يليق ارتكابه بالعاقل اللبيب وإلا لزمهم ترك العبادات لئلا يتهموا بالرفض ولهم أمثال ذلك كثيرة مثل ما ورد من تسنيم القبور حيث قالوا المستحب هو التسطيح لكن هو شعار للرفضة فالتسنيم خير منه وكذلك في التختم باليمين وغير ذلك والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل.