شرح أصول الكافي
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص

شرح أصول الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ١٠٨

الصادق (عليه السلام) وكذبه وكفره (فقلت من هي على دين ربيعة الرأي ؟ فقال لا) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن مدني عامي خبيث، وإنما منع من تزويجهن لكفرهن وعداوتهن لأهل البيت وإنكارهن لهم (ولكن العواتق اللواتي لا ينصبن كفرا ولا يعرفن ما تعرفون) العواتق جمع العاتق وهي الجارية أول ما أدركت، وهذا يدل على أنه لا يجوز أنه للمؤمن أن ينكح الناصبية المعروفة بالنصب لأنها كافرة، أنهما بالنفاق واستبطان الكفر وعدم الإخلاص كفرتا وخرجتا عن الدين فلم يغن نوح ولوط عنهما من عذاب الله شيئا من الاغناء بحق الزواج حتى يقال لهما عند الموت أو في القيامة: ادخلا النار مع سائر الداخلين من الكفرة الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء، قال المفسرون فيه إشارة إلى أن سبب القرب والرجحان عند الله تعالى ليس إلا الصلاح كائنا من كان وخيانة المرأتين ليست هي الفجور وإنما هي نفاقهما وابطانهما الكفر وتظاهرهما على الرسولين فامرأة نوح قالت لقومه أنه مجنون وامرأة لوط دلت قومه على ضيفانه، وليس المراد بالخيانة البغى والزنا إذ ما زنت امرأة نبي قط، وذلك هو المراد بقوله (عليه السلام): (ما ترى من الخيانة في قول الله عز وجل * (فخانتاهما) * ما يعني بذلك إلا الفاحشة) هي كلما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي والمراد بها هنا النفاق والمخالفة والكفر، وفيه رد لقول زرارة وهي مقرة بحكمه مقرة بدينه إذ علاقة الزوجية لا تستلزم ذلك وقوله (عليه السلام). (وقد زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلانا) إشارة إلى أن يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف المظهر للإسلام المبطن للنفاق والكفر وهو مذهب المفيد والمحقق ابن سعيد والمشهور المنع لأخبار كثيرة بعضها مرسل وبعضها ضعيف وبعضها مجهول وهما حملاها على الكراهية جمعا ودعوى الإجماع على المنع لم يثبت والاحتياط ظاهر، ولما استشعر زرارة من الكلام المذكور الرخصة في نكاحهن أراد أن يعلمها صريحا. (قال: قلت أصلحك الله ما تأمرني انطلق فاتزوج بأمرك) أي أتزوج من النساء اللواتي لا يعرفن هذا الأمر بأمرك وإذنك. (فقال لي: أن كنت فاعلا فعليك بالبلهاء من النساء) الابله ضعيف العقل والأنثى بلهاء والجمع بله مثل أحمر وحمراء وحمر، وفعله بله من باب تعب. (قلت وما البهاء ؟ قال: ذوات الخدور العفاءف) الخدر بالكسر الستر، والجمع خدور، يطلق الخدر على البيت أن كانت فيها امرأة وإلا فلا وأخدرت الجارية لزمت الخدر وأخدرها أهلها أي ستروها وصانوها عن الإمتهان والخروج لقضاء حوائجها، يتعدى ولا يتعدى، والعفائف جمع العفيفة وهي المرأة الممتنعة عن القبائح حياء من عف عن الشئ يعف من باب ضرب عفة بالكسر وعفافا بالفتح امتنع عنه، وإنما أمر بتزويجهن لأنهن أقرب إلى الحق وقبول دين الإزواج وأبعد من سوء الأخلاق ونصب أهل البيت (عليهم السلام). (فقلت من هي على دين سالم بن أبي حفصة ؟ قال: لا) كان زيديا بتريا من رؤسائهم لعنه
[ ١٠٨ ]
الصادق (عليه السلام) وكذبه وكفره (فقلت من هي على دين ربيعة الرأي ؟ فقال لا) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن مدني عامي خبيث، وإنما منع من تزويجهن لكفرهن وعداوتهن لأهل البيت وإنكارهن لهم (ولكن العواتق اللواتي لا ينصبن كفرا ولا يعرفن ما تعرفون) العواتق جمع العاتق وهي الجارية أول ما أدركت، وهذا يدل على أنه لا يجوز أنه للمؤمن أن ينكح الناصبية المعروفة بالنصب لأنها كافرة، ولا يجوز للمؤمن أن ينكح الكافره كما لا يجوز للكافر أن ينكح المؤمنة دواما ومتعة، وعليه روايات كثيرة. ثم عاد زرارة بعد تلك المقدمات إلى ما كان عليه من أن غير العارفة كافرة ولذلك قال: (قلت: وهل تعدو أن تكون مؤمنة أو كافرة) أي لا تتجاوز المرأة أحد هذين الوصفين الإيمان والكفر. وإذا فقدت وصف الإيمان فقد اتصفت بالكفر. فقال (عليه السلام) ردا لقوله. (تصوم وتصلي وتتقى الله ولا تدري ما أمركم) من الإقرار بالولاية فهي مسلمة فكيف تكون كافرة (فقلت: قد قال الله عز وجل * (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) * لا والله لا يكون أحد من الناس ليس بمؤمن ولا كافر) استدل على مذهبه بهذه الآية وليس نصا فيه، لأن الإيمان هو الإقرار والكفر هو الإنكار، وبينهما واسطة هي عدمهما ويسمون المتصف به تارة غير عارف وتارة مستضعفا، وتارة ضالا، والحكم على الخلق بأن بعضهم مؤمن وبعضهم كافر لا يدل على إنحصارهم فيهما إلا أن يريد بالكافر غير المؤمن سواء كان منكرا أم غير عارف فيتوجه أن اطلاق الكافر على هذا المعنى غير متعارف، وإن عدم جواز نكاح الكافرة بهذا المعنى مطلقا ممنوع لجواز ولا يجوز للمؤمن أن ينكح الكافره كما لا يجوز للكافر أن ينكح المؤمنة دواما ومتعة، وعليه روايات كثيرة. ثم عاد زرارة بعد تلك المقدمات إلى ما كان عليه من أن غير العارفة كافرة ولذلك قال: (قلت: وهل تعدو أن تكون مؤمنة أو كافرة) أي لا تتجاوز المرأة أحد هذين الوصفين الإيمان والكفر. وإذا فقدت وصف الإيمان فقد اتصفت بالكفر. فقال (عليه السلام) ردا لقوله. (تصوم وتصلي وتتقى الله ولا تدري ما أمركم) من الإقرار بالولاية فهي مسلمة فكيف تكون كافرة (فقلت: قد قال الله عز وجل * (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) * لا والله لا يكون أحد من الناس ليس بمؤمن ولا كافر) استدل على مذهبه بهذه الآية وليس نصا فيه، لأن الإيمان هو الإقرار والكفر هو الإنكار، وبينهما واسطة هي عدمهما ويسمون المتصف به تارة غير عارف وتارة مستضعفا، وتارة ضالا، والحكم على الخلق بأن بعضهم مؤمن وبعضهم كافر لا يدل على إنحصارهم فيهما إلا أن يريد بالكافر غير المؤمن سواء كان منكرا أم غير عارف فيتوجه أن اطلاق الكافر على هذا المعنى غير متعارف، وإن عدم جواز نكاح الكافرة بهذا المعنى مطلقا ممنوع لجواز نكاح غير العارفة، وكأنه (عليه السلام) لم يتعرض لجوابه لظهوره بل أشار إلى ثبوت الواسطة كما نقلها عن زرارة. (قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): قول الله أصدق من قولك يا زرارة أرأيت قول الله عز وجل: * (خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم) *) ربما يشعر بتوسطه أن الله عز وجل جعل المعذرين المتخلفين عن غزوة تبوك قسيم المؤمنين قال: * (لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفهسم - الآية) * وقال: * (وجاء المعذرون.. الآية) * ثم جعل المعذرين على صنفين: كافرين وغير كافرين، قال: * (سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم) * وضمير منهم راجع على المعذرين، وفيه تنبيه على أن المعذر اعتذر لكسله لا لكفره وجعل المعذر لكسله إلى صنفين حيث قال: * (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم) * أي اعترفوا بذنوبهم وندموا من التخلف * (خلطوا عملا صالحا) * هو اظهار الاعتراف بالذنب والندم منه * (عسى الله أن يتوب عليهم) * أي يقبل توبتهم المفهومة من قوله * (اعترفوا بذنوبهم) * وقال * (وآخرون مرجون لأمر الله أما يعذبهم وإما يتوب عليهم) * أي آخرون من المتخلفين وهم الذين لم يعترفوا