شرح أصول الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ١٣
باب الرواية على المؤمن * الأصل: ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن مفضل بن عمر قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): " من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروءته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان ". * الشرح: قوله: (من روى على مؤمن رواية -... إلى آخره) بأن ينقل عنه كلاما يدل على ضعف عقله وسخافة رأيه وسفاهة طبعه، ولعل السر في عدم قبول الشيطان له أن فعله أقبح من فعل الشيطان لان سبب خروج الشيطان من ولايته الله تعالى هو مخالفة أمره مستندا بأن أصله أشرف من أصل آدم (عليه السلام) ولم يذكر من فعل آدم ما يسوؤه ويسقطه عن نظر الملائكة وسبب خروج هذا الرجل من ولاية تعالى هو مخالفة أمره عز وجل من غير أن يسندها إلى شبهة إذ الاصل واحد وذكره من فعل المؤمن ما يؤذيه ويحضره في أعين السامعين وادعاء الكمال الفعلي لنفسه ضمنا وهذا إدلال وتفاخر وعجب وتكبر فلذلك لا يقبله الشيطان لكونه أقبح فعالا منه على أن الشيطان لا يعتمد على ولاية له لأن شأنه نقض الولاية لاعن شئ فلذلك لا يقبله. ٢ - عنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ قال: " نعم "، قلت: تعني سفله ؟ قال: " ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره ". ٣ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين بن مختار، عن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيما جاء في الحديث " عورة المؤمن على المؤمن حرام " قال: " ما هو أن ينكشف فترى منه شيئا إنما هو أن تروي عليه أو تعيبه ". غيبته بما يسوؤه فلو ذكره في حضوره لا يكون غيبة وان كان حراما لأنه لا يجوز ايذاء المؤمن على
[ ١٢ ]
أي وجه كان وعلى أن ذكر غير المعروف من المعايب اغتياب وقد استثنوا من ذلك جرح الشاهد والراوي، وتفضيل بعض العلماء والصناع على بعض، والتنبيه على الخطأ في المسائل العلمية لقصد أن لا يتبعهأحد فيها، وشكاية المتظلم عند الوالي أو عند من يقدر على انصافه ويقتصر على مورد الظلم ويقول: فلان فعل كذا ليزجره عنه، والنصح للمؤمن المتردد إلى الفاسق والمبتدع فيعلمه ليتباعد منه، ونصح المستشير إلى غير ذلك مما يتعلق به غرض صحيح شرعي وأمثال هذه الأمور إن أغنى التعريض فلا يبعد القول بتحريم التصريح لأنها انما شرعت للضرورة والضرورة تقدر بقدر الحاجة، والله أعلم. ٧ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه ".
[ ١٣ ]
باب الرواية على المؤمن * الأصل: ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن مفضل بن عمر قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): " من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروءته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان ". * الشرح: قوله: (من روى على مؤمن رواية -... إلى آخره) بأن ينقل عنه كلاما يدل على ضعف عقله وسخافة رأيه وسفاهة طبعه، ولعل السر في عدم قبول الشيطان له أن فعله أقبح من فعل الشيطان لان سبب خروج الشيطان من ولايته الله تعالى هو مخالفة أمره مستندا بأن أصله أشرف من أصل آدم (عليه السلام) ولم يذكر من فعل آدم ما يسوؤه ويسقطه عن نظر الملائكة وسبب خروج هذا الرجل من ولاية تعالى هو مخالفة أمره عز وجل من غير أن يسندها إلى شبهة إذ الاصل واحد وذكره من فعل المؤمن ما يؤذيه ويحضره في أعين السامعين وادعاء الكمال الفعلي لنفسه ضمنا وهذا إدلال وتفاخر وعجب وتكبر فلذلك لا يقبله الشيطان لكونه أقبح فعالا منه على أن الشيطان لا يعتمد على ولاية له لأن شأنه نقض الولاية لاعن شئ فلذلك لا يقبله. ٢ - عنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ قال: " نعم "، قلت: تعني سفله ؟ قال: " ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره ". ٣ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين بن مختار، عن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيما جاء في الحديث " عورة المؤمن على المؤمن حرام " قال: " ما هو أن ينكشف فترى منه شيئا إنما هو أن تروي عليه أو تعيبه ".