شرح أصول الكافي
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص

شرح أصول الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ١٩٤

إدراك الحق. وأما أنه يرد الدعاء فلان قبول الدعاء منوط برضاء الله المنوط برضاء الوالدين فإذا تحقق العقوق انتفى جميع ذلك فينتفى القبول، ولا ينافي ذلك ما روى من أن الله تعالى يقبل دعاء العدو والفاسق سريعا كراهة لسماع صوتهما، لأن هذا ليس بكلى على أنه يمكن أن يخصص بغير العقوق. * الأصل: ٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان أبي (عليه السلام) يقول: " نعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء وتقرب الاجال وتخلي الديار وهي قطيعة الرحم والعقوق وترك البر ". * الشرح: قوله: (نعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء وتقرب الاجال وتخلي الديار وهي قطيعة الرحم والعقوق وترك البر) الظاهر على أن النشر على ترتيب اللف، ويحتمل تعلق كل واحد بكل واحد، ولعل المراد بالبر بر الوالدين ويحتمل الأعم. لمشاهدة الخلود في النار وشدة العقوبة وليست ندامة غيره من المعاصي مثل ندامته حيث كان الندامة منحصرة فيه (والتي تنزل النقم الظلم) الظلم على عباد الله يوجب نزول عقوبته ولزوم نقمته على الظالم ولو بعد حين وقد خرب الله تعالى ديار الظالمين وأفنى أولادهم وأموالهم كما هو معلوم من أحوال فرعون وهامان وأحوال بني امية وبني عباس وغيرهم من المشهورين بالظلم وهذه عقوبة دنيوية وأما الاخروية فمعدة لهم لا يعلم قدرها إلا هو (والتي تهتك الستر شرب الخمر) لأن الله تعالى يكشف الغطاء عن الأفعال القبيحة لشارب الخمر ويزيل الحياء عنه فلا يرى قبح شئ من الأشياء ولا يبالي بأقبح الأعمال ومن كان بهذه الصفة فهو حرى بأن يهتك ستره عند المقربين ويظهر عيبه عند الخلائق أجمعين (والتي تحبس الرزق الزنا) لأن قوة الباه من كثرة الرزق ولذلك يضعف بالصوم ونحوه من الرياضات النفسانية فالزاني إذا صرف قوته في غير محله استحق أن يحبس عنه الرزق (والتي تعجل الفناء قطعية الرحم) قد مر تحقيق ذلك في باب صلة الرحم وقطعها (والتي ترد الدعاء وتظلم الهواء عقوق الوالدين) الهواء الفضاء بين الأرض والسماء وأظلام العقوق له مبالغة في ظلمة العقوق وقبحه، ولا يبعد أن يجعل كناية عن أنه يمنع القلب عن
[ ١٩٤ ]
إدراك الحق. وأما أنه يرد الدعاء فلان قبول الدعاء منوط برضاء الله المنوط برضاء الوالدين فإذا تحقق العقوق انتفى جميع ذلك فينتفى القبول، ولا ينافي ذلك ما روى من أن الله تعالى يقبل دعاء العدو والفاسق سريعا كراهة لسماع صوتهما، لأن هذا ليس بكلى على أنه يمكن أن يخصص بغير العقوق. * الأصل: ٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان أبي (عليه السلام) يقول: " نعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء وتقرب الاجال وتخلي الديار وهي قطيعة الرحم والعقوق وترك البر ". * الشرح: قوله: (نعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء وتقرب الاجال وتخلي الديار وهي قطيعة الرحم والعقوق وترك البر) الظاهر على أن النشر على ترتيب اللف، ويحتمل تعلق كل واحد بكل واحد، ولعل المراد بالبر بر الوالدين ويحتمل الأعم. * الأصل: ٣ - علي بن إبراهيم، عن أيوب بن نوح - أو بعض أصحابه عن أيوب - عن صفوان بن يحيى قال: حدثني بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إذا فشا أربعة ظهرت أربعة: إذا فشا الزنا ظهرت * الأصل: ٣ - علي بن إبراهيم، عن أيوب بن نوح - أو بعض أصحابه عن أيوب - عن صفوان بن يحيى قال: حدثني بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إذا فشا أربعة ظهرت أربعة: إذا فشا الزنا ظهرت الزلزلة، وإذا فشا الجور في الحكم احتبس القطر، وإذا خفرت الذمة اديل لأهل الشرك من أهل الإسلام، وإذا منعوا الزكاة ظهرت الحاجة ". * الشرح: قوله: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فشا أربعة ظهرت أربعة) فيه تنبيه على أن للذنوب والأعمال الخارجة عن أوامر الله تعالى تأثيرا في دفع الرحمة وسر ذلك أن الجود الإلهي لا بخل فيه ولا منع من قبله وإنما ذلك بحسب عدم الاستعداد الكسبي وقلته وكثرته وظاهر أن المقبلين إلى الدنيا وشهواتها المرتكبين لمحارم الله معرضون عنه غير مقبلين لآثار رحمته بل مستعدون لضد ذلك أعنى سخطه وعذابه بحسب استعدادهم بالانهماك في محارمه والجور عن سبيل وحرى بمن كان كذلك أن لا تناله البركة ولا تفاض عليه الرحمة (وإذا اخفرت الذمة اديل لأهل الشرك من أهل الإسلام) الاخفار نقض العهد والأدالة النصرة والغلبة يقال اديل لنا على أعدائنا أي نصرنا عليهم وصارت الغلبة لنا والمقصود أن المشركين يغلبون على أهل الإسلام (وإذا منعوا الزكاة ظهرت الحاجة) أي حاجة الفقراء أو حاجة الأغنياء أيضا، لأن الزكاة سبب لبقاء المال ونموه فإذا منعوها تلفت أموالهم.