شرح أصول الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ١٦٢
باب من يهم بالحسنة أو السيئة * الأصل: ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " إن الله تبارك وتعالى جعل لآدم في ذريته من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة وعملها كتبت له بها عشرا ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه [ سيئة ] ومن هم بها وعملها كتبت عليه سيئة ". * الشرح: قوله: (قال إن الله تبارك وتعالى جعل لآدم في ذريته من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة - إلى آخره) تفصيل المقام أن ما في النفس ثلاثة أقسام: الأول الخطرات التي لا تقصد ولا تقتصر وقد مر فيما قبل أنه لا مؤاخذة بها ولا خلاف فيه بين الامة، الثاني: الهم وهو حديث النفس اختيارا ان تفعل ما يوافقها أو يخالفها أو أن لا تفعل فإن كان ذلك حسنة كتبت له حسنة واحدة فإن فعلها كتبت له عشر حسنات وإن كان سيئة لم تكتب عليه وإن فعلها كتبت عليه سيئة واحدة كل ذلك مقتضى أحاديث هذا الباب ولا خلاف فيه أيضا بين الامه إلا أن بعض العامة صرح بأن هذه الكرامة مختصة بهذه الامة وظاهر هذا الحديث أنها في الامم السابقة أيضا. الثالث: العزم وهو التصميم وتوطين النفس على الفعل أو الترك وقد اختلفوا فيه فقال كثير من الأصحاب أنه لا يؤاخذ به [١] لظاهر هذه الأحاديث وقال أكثر العامة والمتكلمين والمتحدثين
[١] قوله: " فقال كثير من الأصحاب أنه لا يؤاخذ به " هذا من فروع مسألة التجري والبحث فيه من ثلاثة وجوه: الأول على طريقة الفقهاء والثاني على طريقة المتكلمين والثالث على طريقة أهل الحديث ولكل واحد هؤلاء الأعلام غرض في البحث يخالف غرض الآخرين. أما على طريقة الفقهاء فغرضهم ترتب أحكام الفعل على القصد أو عدم ترتبه ولا ينبغي التأمل في عدم ترتب الأحكام الدنيوية عليه مثلا من قصد الزنا وعزم عليه لا يحد حد الزنا لأن الحد ثابت على من زنى بالفعل لا على من قصده ولا تحرم عليه أم من قصد الزنا بها أو بنتها، وكذلك من عزم شرب الخمر لا يضرب الحد وإن شرب ماء ظنه خمرا، والقاصد لسرقة مال الغير لا يقطع إذا تبين أنه أخذ مال نفسه، ولا تحرم أخت غلام قصد ايقابه عليه أبدا ولا ذات البعل إن قصد الزنا بها وأما الحكم بفسقه وزوال عدالته وعدم قبول شهادته والصلوة خلفه بالعزم الخالي عن الفعل فمبنى على كون العزم معصية بنفسه وبالجملة لا يترتب حكم الزنا على قصد الزنا قطعا، نعم إن قلنا بكون العزم معصية بنفسه لا بأنه سبب ينجر إلى المعصية فلا ريب في فسق القاصد وقد قال الله تعالى: * (إن تبدوا ما في أنفسكم أو = (*)