شرح أصول الكافي
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص

شرح أصول الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٤٣

فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة ". * الشرح: قوله: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم) الريب الشك ومن علاماته المساهلة في الدين وترك الأوامر وفعل النواهي وعدم الاعتناء بهما، والبدعة اسم من الابتداع [١] وهو الاحداث ثم غلب استعمالها فيما هو زيادة أو نقصان في الدين، والمراد بسبهم الإتيان بكلام يوجب الاستخفاف بهم. قال الشهيد الثاني: يصح مواجهتهم بما يكون نسبته إليهم حقا لا بالكذب [٢] وهل يشترط جعله على طريق النهي فتشترط شروطه أم يجوز الإستخفاف بهم مطلقا ؟ ظاهر النص والفتاوى الثاني والأول أحوط. ودل على جواز مواجهتهم بذلك وعلى رجحانها رواية البرقي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إذا ظاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة " [٣] ومرفوعة محمد بن بزيع " من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب " انتهى. والوقيعة اللوم والذم والعيب. تقول: وقعت في فلان وقوعا ووقيعة إذا عبته وذممته، وبفلان إذا لمته، والبهت التحير والدهش، ولعل المراد به [٤] إلزامهم بالحجج البالغة لينقطعوا ويبهتوا كما بهت الذي كفر في محاجة إبراهيم (عليه السلام) وكل ذلك. (كيلا


[١] قوله: " والبدعة اسم من الابتداع " وليست بهذا المعنى شيئا مذموما مطلقا، لأن الأمر الحادث الذي لم يكن على عهد الرسول (صلى الله عليه وآله) ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة على ما في قواعد الشهيد، فكتابة القرآن والحديث في مجلد بين الدفتين كان أمرا حادثا بعد رسول (صلى الله عليه وآله) وهو واجب حفظا للكتاب والسنة، وايجاد المدارس وتدوين علم النحو واللغة، وتأليف الكتب فيها حادث مستحب، والتوسع في النعيم والتنوع في الأطعمة والألبسة وتزيين البناء وأمثالها مكروهة، وكل حادث نهى عنه الشرع بدعة محرمة واختراع عبادة لم يأمر بها عموما ولا خصوصا محرمة كذلك، وفي البدع امور مباحة لم ينه الشارع عنها ولم يأمر بها، وقالوا: أول بدعة حدثت بعد رسول الله استعمال المنخل لنخل الدقيق، ولكن غلب في استعمال أهل الشرع إطلاق البدعة على خصوص ما حرم منها، ولا يسمى عند المتأخرين غيره بدعة (ش).
[٢] قوله: " نسبته إليهم حقا لا بالكذب " فلا يجوز نسبة شئ إلى أحد، وإن كان مبتدعا إلا إذا كانت صادقة، فلا يجوز نسبة الكفر إليه إن لم يقل كلمة تدل على كفره (ش).
[٣] الوسائل أبواب آداب العشرة من كتاب الحج ب ١٥٤.
[٤] قوله: " والبهت والتحير والدهش ولعل المراد به " وربما يختلج في ذهن بعض العوام أنه يجوز البهتان والافتراء على أهل البدع بأن ينسب إليهم كفر لم يتفوهوا به لمزيد تنفير الناس عنهم وهو غلط واضح بل البهتان كذب وهو حرام كما مر من قول الشهيد (قدس سره) (ش). (*)
[ ٤٣ ]
فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة ". * الشرح: قوله: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم) الريب الشك ومن علاماته المساهلة في الدين وترك الأوامر وفعل النواهي وعدم الاعتناء بهما، والبدعة اسم من الابتداع [١] وهو الاحداث ثم غلب استعمالها فيما هو زيادة أو نقصان في الدين، والمراد بسبهم الإتيان بكلام يوجب الاستخفاف بهم. قال الشهيد الثاني: يصح مواجهتهم بما يكون نسبته إليهم حقا لا بالكذب
[٢] وهل يشترط جعله على طريق النهي فتشترط شروطه أم يجوز الإستخفاف بهم مطلقا ؟ ظاهر النص والفتاوى الثاني والأول أحوط. ودل على جواز مواجهتهم بذلك وعلى رجحانها رواية البرقي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إذا ظاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة "
[٣] ومرفوعة محمد بن بزيع " من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب " انتهى. والوقيعة اللوم والذم والعيب. تقول: وقعت في فلان وقوعا ووقيعة إذا عبته وذممته، وبفلان إذا لمته، والبهت التحير والدهش، ولعل المراد به
[٤] إلزامهم بالحجج البالغة لينقطعوا ويبهتوا كما بهت الذي كفر في محاجة إبراهيم (عليه السلام) وكل ذلك. (كيلا [١] قوله: " والبدعة اسم من الابتداع " وليست بهذا المعنى شيئا مذموما مطلقا، لأن الأمر الحادث الذي لم يكن على عهد الرسول (صلى الله عليه وآله) ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة على ما في قواعد الشهيد، فكتابة القرآن والحديث في مجلد بين الدفتين كان أمرا حادثا بعد رسول (صلى الله عليه وآله) وهو واجب حفظا للكتاب والسنة، وايجاد المدارس وتدوين علم النحو واللغة، وتأليف الكتب فيها حادث مستحب، والتوسع في النعيم والتنوع في الأطعمة والألبسة وتزيين البناء وأمثالها مكروهة، وكل حادث نهى عنه الشرع بدعة محرمة واختراع عبادة لم يأمر بها عموما ولا خصوصا محرمة كذلك، وفي البدع امور مباحة لم ينه الشارع عنها ولم يأمر بها، وقالوا: أول بدعة حدثت بعد رسول الله استعمال المنخل لنخل الدقيق، ولكن غلب في استعمال أهل الشرع إطلاق البدعة على خصوص ما حرم منها، ولا يسمى عند المتأخرين غيره بدعة (ش).
[٢] قوله: " نسبته إليهم حقا لا بالكذب " فلا يجوز نسبة شئ إلى أحد، وإن كان مبتدعا إلا إذا كانت صادقة، فلا يجوز نسبة الكفر إليه إن لم يقل كلمة تدل على كفره (ش).
[٣] الوسائل أبواب آداب العشرة من كتاب الحج ب ١٥٤.
[٤] قوله: " والبهت والتحير والدهش ولعل المراد به " وربما يختلج في ذهن بعض العوام أنه يجوز البهتان والافتراء على أهل البدع بأن ينسب إليهم كفر لم يتفوهوا به لمزيد تنفير الناس عنهم وهو غلط واضح بل البهتان كذب وهو حرام كما مر من قول الشهيد (قدس سره) (ش). (*)