حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦ - في التكلم في التعاريف المذكور للبيع

ملاحظة الآثار و اللّوازم مثلا إذا ثبت جواز إسقاطه أو نقله يعلم أنّه من باب الحقّ و لكن لا عكس إذ يمكن أن يكون حقّا لازما أو مختصّا و مع عدم إمكان التّشخيص بهذه الموازين فالمرجع الأصل و هو مختلف بحسب الآثار فلو شكّ في جواز الإسقاط أو النّقل فالأصل عدمهما و لو كان للحكم أثر وجودي فالأصل عدمه أيضا ثم إنّ عدم كون الحكم ممّا يقبل الإسقاط و النّقل من القضايا الّتي قياساتها معها لأنّ أمر الحكم بيد الحاكم و ليس للمحكوم عليه إسقاطه و لا نقله لأنّ المفروض أنّه لم يجعل له السّلطنة على شي‌ء حتى يكون أمره بيده نعم لو كان معلّقا على موضوع و كان داخلا في ذلك الموضوع فله الخروج عنه ليرتفع ذلك الحكم لكنّه ليس من باب الإسقاط بل من باب تبديل الموضوع هذا و أمّا الحقوق فهي بحسب صحّة الإسقاط و النّقل بعوض أو بلا عوض و الانتقال القهري بإرث و نحوه أقسام فمنها ما لا ينتقل بالموت و لا يصحّ إسقاطه و لا نقله و قد عدّ من ذلك حقّ الأبوّة و حقّ الولاية للحاكم و حقّ الاستمتاع بالزّوجة و حقّ السّبق في الرّماية قبل تمام النّضال و حقّ الوصاية و نحو ذلك و يمكن أن يقال إنّها أو جملة منها من الأحكام لا من الحقوق و منها ما يجوز إسقاطه و لا يصحّ نقله و لا ينتقل بالموت أيضا كحقّ الغيبة أو الشتم أو الأذيّة بإهانة أو ضرب أو نحو ذلك بناء على وجوب إرضاء صاحبه و عدم كفاية التّوبة و منها ما ينتقل بالموت و يجوز إسقاطه و لا يصحّ نقله كحقّ الشّفعة على وجه و منها ما يصحّ نقله و إسقاطه و ينتقل بالموت أيضا كحقّ الخيار و حقّ القصاص و حقّ الرّهانة و حقّ التحجير و حقّ الشّرط و نحو ذلك و منها ما يجوز إسقاطه و نقله لا بعوض كحقّ القسم على ما ذكره جماعة كالعلّامة في القواعد على ما حكي عنه و الشّهيد في اللمعة حيث قال و لا يصحّ الاعتياض عن القسم بشي‌ء من المال و حكي عن الشيخ أيضا و لكن فيه ما لا يخفى فإنّه مضافا إلى ورود النّصّ به كخبر علي بن جعفر (ع) المتقدّم لا وجه له إلّا دعوى أنّ المعوّض و هو كون الرّجل عندها أعني عند الموهوبة و هي الضّرّة للواهبة ممّا لا يقابل بالمال و فيه منع واضح و منها ما هو محلّ الشّكّ في صحّة الإسقاط أو النّقل أو الانتقال و عدّ من ذلك حقّ الرّجوع في العدّة الرّجعيّة و حقّ النّفقة في الأقارب كالأبوين و الأولاد و حقّ الفسخ بالعيوب في النّكاح و حقّ السّبق في إمامة الجماعة و حقّ المطالبة في القرض و الوديعة و العادية و حقّ العزل في الوكالة و حقّ الرّجوع في الهبة و حقّ الفسخ في سائر العقود الجائزة كالشّركة و المضاربة و نحوهما إلى غير ذلك و أنت خبير بأنّ جملة من ذلك من باب الحكم ثمّ إنّ تحقيق الحال في كلّ واحد من هذه المذكورات و أمثالها موكول إلى بابه و الّذي يناسب المقام بيان مقتضى القاعدة في ما لم يثبت من الخارج جواز إسقاطه أو نقله فنقول لا يخفى أنّ طبع الحقّ يقتضي جواز إسقاطه و نقله لأنّ المفروض كون صاحبه مالكا للأمر و مسلّطا عليه فالمنع إمّا تعبّدي أو من جهة قصور في كيفيّته بحسب الجعل و الأوّل واضح و الثّاني كأن يكون الحقّ متقوّما بشخص خاصّ أو عنوان خاص كحقّ التّولية في الوقف و حقّ الوصاية و نحوهما فإنّ الواقف أو الموصي جعل الشّخص الخاصّ من حيث إنّه خاصّ موردا للحقّ فلا يتعدّى عنه و كولاية الحاكم فإنّها مختصّة بعنوان خاصّ لا يمكن التّعدي عنه إلى عنوان آخر و مثل حقّ المضاجعة بالنّسبة إلى غير الزّوج و الزّوجة و كحقّ الشفعة بالنّسبة إلى غير الشّريك و هكذا فإنّ شكّ في كون شي‌ء حقّا أو حكما فلا يجوز إسقاطه و لا نقله و إن علم كونه حقّا و علم المنع التّعبدي أو كون الشّخص أو العنوان مقوما فلا إشكال أيضا و إن شكّ في المنع فمقتضى العمومات صحّة التّصرّفات فيه و كذا إن شكّ في كون الشخص أو النّوع مقوما بحسب الجعل الشّرعي بعد إحراز القابليّة بحسب العرف بحيث يكون الشّخص موردا عندهم لا مقوما فإنّ مقتضى العمومات من قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و قوله (ع) الصّلح جائز و المؤمنون عند شروطهم بل فحوى قوله (ع) النّاس مسلّطون على أموالهم و نحو ذلك صحّة التّصرّفات فيه بعد فرض صدق عناوينها نعم مع الشك‌

في إحراز القابليّة العرفيّة بحيث يرجع إلى الشّك في صدقها لا يمكن التّمسّك بها و من ذلك ظهر أنّ ما يقال إنّ العمومات لا تثبت القابليّات مدفوع بأنّ ذلك إذا كان الشّكّ في القابليّة العرفيّة و في المقام الشّكّ إنّما هو في القابليّة الشّرعيّة و شأن العمومات إثباتها و أمّا دعوى أنّ الشّكّ يرجع إلى الشّبهة المصداقيّة لأنّ الحقّ المختصّ بشخص أو عنوان خارج عن العمومات و بعبارة أخرى هي مخصّصة بغير القابل فلا يجوز الرّجوع إليها مع الشّكّ في القابليّة فمدفوعة بمنع ذلك إذ الخارج خصوصيات الحقوق الثّابتة كونها مختصّة بأدلّتها الخاصّة و لم يخرج عنوان واحد عامّ نعم يمكن انتزاع عنوان عامّ كما في غير هذا المقام أيضا فإنّه يمكن أن يقال خرج من العمومات العقود الفاسدة فمع الشكّ في الصحّة و الفساد لا يمكن التمسّك بها و هكذا و الحاصل أنّ الشكّ إذا كان راجعا إلى القابليّة الشّرعيّة لا مانع من التمسّك بالعمومات كما في الأملاك فإنّها أيضا متصورة على وجهين إذ قد يكون الشّخص أو العنوان مقوما للملكيّة أيضا كما في الوقف على شخص خاصّ أو عنوان خاصّ و كما في ملكيّة عنوان الفقير للزّكاة و شركته في مال الأغنياء و نحو ذلك مع أنّه لو شكّ في ذلك بعد إحراز أصل الملكيّة يتمسّك بالعمومات للحكم بصحّة الصّلح أو البيع و نحوهما و ممّا ذكرنا ظهر حال التمسّك بأدلّة الإرث لإثبات الانتقال إلى الوارث من قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) ما ترك الميّت من حقّ فلوارثه و دعوى عدم صدق التّرك إذا شكّ في كونه مقوما أو موردا مدفوعة بعد النّقض بالملك الكذائي بأنّ الصّدق متحقّق عرفا فإنّ المراد منه مجرّد كونه ذا حقّ متعلّق بشخص أو شي‌ء فمات عنه و دعوى أنّ في الملك يصدق التّرك لكون المتعلّق و هو العين موجودا بخلاف الحقّ مدفوعة بأنّه أيضا يعتبر وجوده بوجود متعلّقه فلا فرق بينهما من هذه الحيثيّة فإن قلت مقتضى ما ذكرت جواز التّمسّك بالعمومات مع الشّك في كونه حقّا أو حكما أيضا مع أنّك لا تقول به قلت نمنع ذلك فإنّ الصّدق غير متحقّق مع هذا الشّك و ذلك لأنّ المعتبر عند العرف في العقود النّاقلة أو المسقطة كون المتعلّق ممّا له عليه سلطنة و كون أمره بيده و مع عدم إحراز ذلك لا يصحّ نقله عندهم و إن شئت فقل إنّ العمومات منصرفة عن مثل ذلك فعلم ممّا ذكرنا أنّ ما كان من باب الحكم لا يجوز إسقاطه و لا نقله و كذا ما كان حقّا غير محض بأن كان مشوبا بالحكم بمعنى كونه ذا جهتين و كذا ما شكّ في كونه حقّا أو حكما و كذا ما علم كونه حقّا مختصّا بشخص أو‌